163

শারহ মাকালিম

شرح المعالم في أصول الفقه

তদারক

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

প্রকাশক

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

প্রকাশনার স্থান

بيروت - لبنان

জনগুলি

يَقُولَ: إِنَّكَ أَمَرْتَنِي بِالسُّجُودِ، وَمَا أَمَرْتَنِي بِهِ فِي الْحَالِ؛ فَكَيفَ تَذُمُّنِي عَلَى تَرْكِهِ فِي الْحَالِ؟ !
الثَّالِثُ: لَوْ جَازَ التَّأْخِيرُ لَجَازَ: إِمَّا إِلَى بَدَلٍ، أَوْ لَا إِلَى بَدَلٍ، وَالْقِسْمَانِ بَاطِلانِ؛ فَالْقَوْلُ بِجَوَازِ التَّأْخِيرِ بَاطِلٌ:
أَمَّا فَسَادُ الْقِسْمِ الأَوَّلِ: فَهُوَ: أَنَّ الْبَدَلَ هُوَ الَّذِي يَقُومُ مَقَامَ الْمُبدَلِ مِنْ كُلِّ الْوُجُوهِ؛
===
وقوله: "الثالثُ: لو جازَ التَّأْخِير لجاز إما إلى بَدَلٍ، أَوْ لَا إِلَى بدلٍ، والقِسْمان باطلان؛ فالقول بجواز التأخير باطل:
أما فسادُ الأول؛ فلأنَّ البدلَ يقومُ مقامَ المُبدل منه مِنْ كُلِّ وجه".
ظاهر هذا اللفظ فيه مناقشة؛ فإِنَّ التيمم بدلٌ عن الماء، ولا يَقُوم مقامه مِنْ كُلِّ وجه؛

1 / 275