160শারহ মাকালিমشرح المعالم في أصول الفقهশরফ আল-দীন আল-তিলিমসনী - ৬৪৪ AHشرف الدين بن التلمساني - ৬৪৪ AHসম্পাদকالشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوضপ্রকাশকعالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيعসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ مপ্রকাশনার স্থানبيروت - لبنانজনগুলিPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•অঞ্চলগুলিমিশর•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহমামলুকالْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ الأمرُ لَا يَفِيدُ الْفَوْرَ، خِلافًا لِقَوْمٍلَنَا وُجُوهٌ:الأَوَّلُ: أَنَّ صِيغَةَ الأَمْرِ وَرَدَتْ تَارَةً مَعَ الْفَوْرِ، وَأُخرَى مَعَ التَّرَاخِي؛ فَوَجَبَ جَعْلُهَا حَقِيقَةً فِي القَدْرِ الْمُشْتَرَكِ؛ وَحِينَئِذٍ: يَلْزَمُ أَلَّا تُفِيدَ الفَوْرِيَّةَ الَّتِي بِهَا الامْتِيَازُ، دَفْعًا لِلاشْتِرَاكِ.===قولُه: "الأمر لا يُفِيد الفورَ خِلافًا لقوم"، هذه المسألة مفرَّعةً على أَنَّ مطلق الأمر لا يقتضي التَّكْرَارَ، فإِنَّ مِنْ ضرورةِ استيعابه الأوقات بحسب الإِمكان- المبادرةَ والفور.1 / 272কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন