102

শারহ মাকালিম

شرح المعالم في أصول الفقه

সম্পাদক

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

প্রকাশক

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

প্রকাশনার স্থান

بيروت - لبنان

জনগুলি

الرَّابِعُ: إِذَا وَقَعَ التَّعَارُضُ بَينَ الاشْتِرَاكِ وَالتَّخصِيصِ - فَالتَّخصِيصُ أَوْلَى؛ لأَنَّ التَّخْصِيصَ خَيرٌ مِنَ الْمَجَازِ، عَلَي مَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ، وَالْمَجَازُ خَيرٌ مِن الاشْتِرَاكِ عَلى مَا تَقَدَّمَ.
===
قولُه "الرابع إذا وقع التعارضُ بين الاشتراك والتخصيص، فالتَّخْصِيصُ أَوْلَى".
مثالُه: الاسْتدلالُ على أنَّ الوطْءَ في النكاح الفاسد يُثبِتُ حرمَة المصاهرة: بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٢٢] والنِّكاحُ حَقِيقةٌ في الوطْء.

1 / 208