وأما المرأة إذا لزمها الحج وقدرت عليه ، ووجدت وليا ، (¬1) ذا محرم ، أو جماعة أولي ثقة واستطاعة معهم نساء ، فلتمض معهم إلى تأدية الفرض (¬2) ، وإن عدمت أحد ذلك فلا يلزمها حينئذ أن تسير بنفسها وحالها، وإنما تلزمها الوصية (¬3) به في مالها (¬4) .
مسألة من الأثر (¬5) عن أصحابنا [ في حكم منع الزوج لامرأته عن الحج ] :
اختلف الناس (¬6) في منع الزوج للمرأة عن الحج :
¬__________
(¬1) في ( ي ) زيادة : أو ، والصواب ما في الأصل .
(¬2) تقدم بيان الخلاف في هذه المسألة في القسم الدراسي ص44-47.
(¬3) في ( ي ) : الوصية تلزمها .
(¬4) ومقتضى ذلك : أن المحرم ( أو الرفقة المأمونة ) ليس شرطا لوجوب أصل الحج ، وإنما هو شرط لوجوب الأداء بالنفس ، وهو رواية عن الإمام أحمد . انظر : ( ابن جعفر ، الجامع ، ج3 ص287 ) ، ( ابن قدامة ، المغني ، ج3 ص168 ) .
(¬5) الأثر -بفتحتين- لغة : هو الخبر ، وهو اسم من أثرت الحديث أثرا -من باب قتل- بمعنى نقلته ، وحديث مأثور أي منقول ، ومنه المأثرة لأنها تنقل ويتحدث بها، وجمع الأثر آثار ، واصطلاحا فيه عدة أقوال:-
1- ... ما أضيف إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - من قول أو فعل أو تقرير أو صفة ، أي مرادف لمعنى الحديث .
2- ... ما أضيف إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أو إلى الصحابي أو إلى التابعي .
3- ... ما أضيف إلى الصحابي أو التابعي أو إلى عالم من العلماء السابقين .
انظر : ( الفيروزآبادي، القاموس المحيط ، أثر ص341 ) ، ( الفيومي، المصباح المنير ، أثر ص2 ) ، ( ابن الصلاح، المقدمة، ص195 ) ، ( القنوبي، مكانة الربيع ومسنده، ص8-9 ) .
والمؤلف يقصد القول الثالث عندما يذكر كلمة الأثر.
(¬6) المراد بالناس : العلماء ، إذ لا يعتد بخلاف غيرهم .
পৃষ্ঠা ৪৪