246

শারহ লামিয়া ইবন নাদর কিতাব হজ্জ

شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج

জনগুলি

ফিকহ

فصل [ في الاشتراك في الهدي ] :

وقد قيل : إن البدنة التي تجزي عن سبعة ، لا تجزي عن الشفع ؛ كالستة والأربعة والاثنين ، وتجزي عن الوتر كالخمسة والثلاثة .

مسألة عن بعض أصحابنا أهل المغرب [ فيما يفضل في الأضحية ] :

أما ما يضحى به ؛ فلا تجوز (¬1) الأضحية (¬2) إلا من بهيمة الأنعام دون غيرها ، لأنه عليه السلام ضحى بالنعم ، وذكر الإبل والبقر ، وروي أنه (¬3) - عليه السلام- " ضحى بكبشين أملحين موجوءين " (¬4) .

لكن اختلف العلماء في الأفضل ما هو ؟

فذهب بعض إلى أن الأفضل الغنم ، ثم البقر ، ثم الإبل ، ( والضأن أفضل من المعز.

وذهب الآخرون (¬5) إلى أن الإبل أفضل ، ثم البقر ) (¬6) ، ثم الغنم آخره (¬7) .

¬__________

(¬1) تجوز : ساقطة من ( ي ) .

(¬2) في ( م ) : فلا أضحية .

(¬3) في ( م ) : عنه .

(¬4) رواه الربيع في 39- باب الذبائح ، برقم 622 ، ص161 . والأملح : أسود الرأس أبيض البدن ، وموجوءين على وزن مفعولين ، من قولهم : وجأ التيس : إذا رض عروق الخصية رضا شديدا . انظر: ( النسفي ، طلبة الطلبة ، ص121 ) .

(¬5) في ( ي ) : آخرون .

(¬6) ما بين القوسين ساقط من ( م ) .

(¬7) وهذا هو قول الجمهور ، فبه قال الحنفية والشافعية والحنابلة . انظر : ( صالح بن إبراهيم البليهي ، السلسبيل في معرفة الدليل ، حاشية على زاد المستقنع ، ط4 مكتبة المعارف الرياض ، 1407ه 1986م ، ج1 ص42، وسيشار إليه : البليهي ، السلسبيل ) ، ( ابن ضويان ، منار السبيل ، ج1 ص177 ) .

পৃষ্ঠা ২৪৬