শারহ লামিয়া ইবন নাদর কিতাব হজ্জ
شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج
জনগুলি
ويجب الحج على من يجد في أشهر الحج ما يكفيه لزاد وراحلة (¬1) ، أو كراء (¬2) راحلة أو سفينة ، إن كان وحيدا لا أهل له ، أو كان له أهل (¬3) وطابوا نفسا عليه ، وأحلوه وأبرأوه (¬4) مما يلزمه لهم ، وهم لأمورهم مالكون ، أو ترك لهم ما يلزمه لهم من أي سبب .
وأما إذا (¬5) لم يجد إلا ما يكفيه وحده ، ولم يصح له من أهله حل ، ولا براءة ؛ فلا يلزمه الحج .
فصل [ في الوقت المعتبر لتملك المال لوجوب الحج ] :
ومن أصاب ما يجب به الحج قبل أشهر الحج ، فله أن يعول منه نفسه وعياله بلا إسراف ، فإذا دخلت أشهر الحج ، وقد صار هو بقدر ما لا يجب به الحج ( فلا يلزمه ، ولا نعلم في ذلك اختلافا على هذا القول .
وإن بقي عنده إلى أشهر الحج ، وهو بقدر ما يجب به الحج ) (¬6) ، أو ملكه فيهن : في أول يوم منهن ، أو في آخر يوم ، فقد لزمه .
فصل [ فيمن عليه حق لآخر ] :
¬__________
(¬1) في ( ي ) : لزاده وراحلته .
(¬2) في ( ي ) : كراء .
(¬3) في ( ي ) : أهلا ، والصواب ما في الأصل ، لأن اسم كان مرفوع .
(¬4) في ( ي ) : وخلوه وبرؤه .
(¬5) زاد في ( ي ) : كان .
(¬6) ما بين القوسين ساقط من ( ي ) .
পৃষ্ঠা ১৬৯