শারহ লামিয়া ইবন নাদর কিতাব হজ্জ
شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج
জনগুলি
ثم يصلي إن حضرت الفريضة وإلا فنافلة ، فيحرم على إثرها في مقامه ذلك بعمرة إن لم يخف فوت الحج لسعة وقته ، فإنه أحب إلى الفقهاء ، وأهون عليه هو وأحسن (¬1) .
فإذا أردت الإحرام فاعقد النية ؛ فتقول : اللهم نيتي واعتقادي ، أني أحرم من هذا الميقات بعمرة ، أو بعمرة وحجة - إن أراد الإقران (¬2) - ، أداء لما علي من فرضها (¬3) ، طاعة لله ، ولرسوله محمد - صلى الله عليه وسلم - .
¬__________
(¬1) استحباب التمتع هو اختيار الإباضية ، والحنابلة ، والظاهرية . انظر : ( الجيطالي ، قواعد الإسلام ، ج2 ص138 ) ، ( السالمي ، شرح الجامع ، ج2 ص257 ) ، ( ابن قدامة، المغني، ج3 ص196 ) ، ( ابن حزم، المحلى، ج7 ص90 ) ، وذهب المالكية والشافعية إلى استحباب الإفراد. انظر: ( البغدادي، الإشراف ، ج1 ص468 ) ، ( النووي، المجموع، ج7 ص143 و159 ) ، ( النووي، شرح مسلم، ج8 ص185 ) ، (الشيرازي، التنبيه ، ص221 ) . وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى استحباب القران . انظر : ( السمرقندي ، تحفة الفقهاء ، ج2 ص413 ) .
(¬2) الإقران: لغة قليلة في القران، وهو الجمع بين العمرة والحج في إحرام واحد . انظر : ( الفيروزآبادي ، القاموس المحيط ، قرن ص1224 ) .
(¬3) في ( ي ) : فرضهما ، وهو الأصح .
পৃষ্ঠা ১১৩