يطوفون على القبور في وقت فلان وفلان من أهل العلم، ولم ينكر عليهم، يطوفون على المقابر والبدايات تبدأ بمثل هذا، فأقول: الدخول إلى المسجد النبوي ينبغي أن يمنع بالإحرام لئلا يجر ذلك إلى الاقتداء به من بعض الجهال، وقد يكون جاهل هو نفسه الذي دخل جاهل، وش اللي يمنع؟
طالب:. . . . . . . . .
يمنع يذهبن إيه، ما يلزم، لئلا يقتدي به أحد، ثم يظن أن الزيارة لا بد لها من إحرام، هذا بالنسبة للميقات المكاني، هناك ميقات زماني، وهو وقت النسك، أما العمرة فوقتها العام كله، يحرم بالعمرة متى شاء، ما لم يكن متلبسا بالحج، وميقات الحج الزماني: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وبعضهم وهو قول الإمام مالك -رحمه الله- ذو الحجة كامل، ثلاثة أشهر، والدليل على ذلك قوله تعالى: {الحج أشهر معلومات} [(197) سورة البقرة] والأشهر جمع، وأقل الجمع الثلاثة، هذا ما يستدل به لمالك -رحمه الله-، والجمهور يقولون: اثنان وبعض الثالث.
إذا أحرم بالحج قبل ميقاته المكاني عرفنا ذلك، وإذا أحرم به قبل ميقاته الزماني أحرم بالحج من رمضان؟
طالب: لا يصح.
يعني كما لو كبر للصلاة قبل دخول وقتها، هذا مقتضى القياس، وقال به الشافعي، والأكثر على أنه ينعقد مع الكراهة، يعني تقدم الميقات الزماني مثل تقدم الميقات المكاني، ينعقد مع الكراهة، وترجم الإمام البخاري بما يدل على الكراهة، كراهة الإحرام قبل الميقات الزماني، ترجم: بأشهر الحج، ثم قال: ذكر آثار ومنها: وكره عثمان أن يحرم من كرمان، هذا تقدم الميقات الزماني أو المكاني؟ وكره عثمان أن يحرم من كرمان، والترجمة في الميقات الزماني ..
طالب: لبعد المسافة.
نعم لبعد المسافة، أكثر من ثلاثة أشهر، وأكثر من سبعين يوما التي هي أشهر الحج، الذي ينظر في الصحيح كيف دخل البخاري -رحمه الله- هذا الخبر وهو مكان؟! لكن في الوقت الحاضر ما يرد مثل هذا، ما يرد إلا المكان، الزمان لا يرد في الوقت الحاضر؛ لأن كرمان إلى جدة كم؟ ساعتين أو ثلاث، ما تجي شيء؛ لكن في وقتهم تحتاج إلى وقت طويل، والله المستعان.
طالب:. . . . . . . . .
পৃষ্ঠা ১৯