শারহ্ কাওকাব মুনীর
شرح الكوكب المنير
সম্পাদক
محمد الزحيلي ونزيه حماد
প্রকাশক
مكتبة العبيكان
সংস্করণ
الطبعة الثانية ١٤١٨ هـ
প্রকাশনার বছর
١٩٩٧ مـ
وَاحْتَجَّ الإِمَامُ أَحْمَدُ ﵁ بِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ "رَدَّ شَهَادَةَ رَجُلٍ فِي كَذْبَةٍ١". وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ، لَكِنَّهُ مُرْسَلٌ. رَوَاهُ إبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ٢ وَالْخَلاَّلُ وَجَعَلَهُ فِي التَّمْهِيدِ إنْ صَحَّ لِلزَّجْرِ. وَفِيهِ وَعِيدٌ فِي مَنَامِهِ٣٤صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ٦ فِي الصَّحِيحِ.
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ: الزَّجْرُ عَنْ شَهَادَةِ الزُّورِ، وَأَنَّهَا مِنْ الْكَبَائِرِ٥.
١ انظر: المغني ١٠/ ١٤٩.
٢ هو إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم الحربي. قال ابن أبي يعلى: "كان إمامًا في العلم، رأسًا في الزهد، عارفًا بالفقه، بصيرًاَ بالأحكام، حافظًا للحديث". وهو أحد الناقلين لمذهب أحمد. صنف كتبًا كثيرة، منها: "غريب الحديث"، و"دلائل النبوة"، و"كتاب الحمام"، و"سجود القرآن"، و"ذم الغيبة"، و"النهي عن الكذب"، و"المناسك". توفي سنة ٢٨٥ هـ.
انظر ترجمته في "طبقات الحنابلة ١/ ٨٦، المنهج الأحمد ١/ ١٩٦، شذرات الذهب ٢/ ١٩٠، طبقات الحفاظ ص ٢٥٩، تذكرة الحفاظ ٢/ ٥٨٤، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٢٠٦".
٣ كذا في جميع النسخ. ولعل الصواب: عقابه أو عتابه.
٤ في ض ب ع: عليه أفضل الصلاة والسلام.
٥ روى البخاري ومسلم والترمذي وأحمد والبيهقي عن أبي بكرة نفيع بن الحارث ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ - ثلاثًا- قلنا: نعم يا رسول الله، قال: "الإشراك بالله، وعقوق الوالدين" - وكان متكئًا فجلس - فقال: "ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور"، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت".
"انظر: صحيح البخاري ٢/ ١٠٢، صحيح مسلم ١/ ٩١، تحفة الأحوذي ٦/ ٥٨٤، مسند أحمد ٥/ ٣٦، السنن الكبرى ١٠/ ١٢١".
وروى أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد والبيهقي أن رسول الله ﷺ قال: "عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله"- ثلاث مرات، ثم قرأ: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ﴾ . الحج/ ٣٠-٣١.
"انظر: سنن أبي داود ٢/ ٢٧٤، تحفة الأحوذي ٦/ ٥٨٥، سنن ابن ماجه ٢/ ٧٩٤، السنن الكبرى ١٠/ ١٢١، التلخيص الحبير ٢/ ٤٠٤، مسند أحمد ٤/ ١٧٨".
وروى البخاري والترمذي والنسائي عن أنس "أن رسول الله ﷺ سئل عن الكبائر؟ فقال: "الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وشهادة الزور".
"انظر: صحيح البخاري ٢/ ١٢، تحفة الأحوذي ٨/ ٣٧٢، ٦/ ٥٨٤، سنن النسائي ٧/ ٨١، مسند أحمد ٣/ ١٣١، ٥/ ٣٧".
2 / 394