442

শারহ্ কাওকাব মুনীর

شرح الكوكب المنير

সম্পাদক

محمد الزحيلي ونزيه حماد

প্রকাশক

مكتبة العبيكان

সংস্করণ

الطبعة الثانية ١٤١٨ هـ

প্রকাশনার বছর

١٩٩٧ مـ

অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
عَلَيْهَا مَعَ الإِتْيَانِ بِالصَّلاةِ: يَقْتَضِي نَقِيضَ حِكْمَةِ الصَّلاةِ، وَهُوَ الْعِقَابُ، فَإِنَّهُ نَقِيضُ وُصُولِ الثَّوَابِ١.
"وَهُوَ" أَيْ الشَّرْطُ مُنْحَصِرٌ فِي أَرْبَعَةِ أَنْوَاعٍ٢:
- الأَوَّلُ: شَرْطٌ "عَقْلِيٌّ كَحَيَاةٍ لِعِلْمٍ"؛ لأَنَّه٣ إذَا انْتَفَتْ الْحَيَاةُ انْتَفَى الْعِلْمُ، وَلا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهَا وُجُودُهُ٤.
- وَالثَّانِي "شَرْعِيٌّ، كَطَهَارَةٍ لِصَلاةٍ"٥.
- "وَ" الثَّالِثَ "لُغَوِيٌّ، كَأَنْتِ طَالِقٌ إنْ قُمْت، وَهَذَا" النَّوْعُ "كَالسَّبَبِ" فَإِنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِ الْقِيَامِ وُجُودُ الطَّلاقِ. وَمِنْ عَدَمِ الْقِيَامِ عَدَمُ الطَّلاقِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ٦.
- "وَ" الرَّابِعُ "عَادِيٌّ، كَغِذَاءِ الْحَيَوَانِ" إذْ الْعَادَةُ الْغَالِبَةُ: أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ انْتِفَاءِ الْغِذَاءِ انْتِفَاءُ الْحَيَاةِ. وَمِنْ وُجُودِهِ وُجُودُهَا؛ إذْ لا يَتَغَذَّى إلاَّ الْحَيُّ٧. فَعَلَى هَذَا: يَكُونُ الشَّرْطُ الْعَادِيُّ كَالشَّرْطِ اللُّغَوِيِّ فِي كَوْنِهِ مُطَّرِدًا

١ هذا تقسيم للشرط باعتبار المشروط، أو باعتبار السبب والمسبب، أو السبب والحكم. "انظر: الإحكام، للآمدي ١/ ١٣٠، فواتح الرحموت ١/ ٦١، المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٧، شرح العضد على ابن الحاجب، وحاشية التفتازاني عليه ٢/ ٧".
٢ هذا تقسيم للشرط باعتبار إدراك العلاقة مع المشروط. "انظر: الموافقات ١/ ١٨٠، المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٧، مختصر الطوفي ص٣٢، الروضة ص٣٠".
٣ في ش: لأنها.
٤ انظر: شرح تنقيح الفصول ص٨٥، مختصر الطوفي ص٣٢، المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٨، الروضة ص٣١.
٥ انظر: شرح تنقيح الفصول ص٨٥، مختصر الطوفي ص٣٢، المحلي على جمع الجوامع ١/ ٩٨، أصول السرخسي ٢/ ٣٢٨، الروضة ص٣١، وفي ع: للصلاة.
٦ انظر: شرح تنقيح الفصول ص٨٥، المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٨. مختصر الطوفي ص٣٢، الروضة ص٣١.
٧ انظر: شرح تنقيح الفصول ص٨٥، المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٨.

1 / 455