1254

শারহ্ কাওকাব মুনীর

شرح الكوكب المنير

সম্পাদক

محمد الزحيلي ونزيه حماد

প্রকাশক

مكتبة العبيكان

সংস্করণ

الطبعة الثانية ١٤١٨ هـ

প্রকাশনার বছর

١٩٩٧ مـ

অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
قَالَ الْغَزَالِيُّ: هَذَا مُرَادُ الشَّافِعِيِّ بِالْعِبَارَةِ الأُولَى١.
"فَإِنْ٢ كَانَ الْجَوَابُ٣ أَخَصَّ مِنْ السُّؤَالِ٤ اخْتَصَّ بِهِ" أَيْ الْجَوَابِ "السُّؤَالُ" كَمَنْ يَسْأَلُ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ الْكَوَافِرِ؟ فَيُقَالُ لَهُ: اُقْتُلْ الْمُرْتَدَّاتِ، فَيَخْتَصُّ السُّؤَالُ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ بِالْمُرْتَدَّاتِ مِنْهُنَّ٥.
"وَإِنْ كَانَ" الْجَوَابُ "أَعَمَّ" مِنْ السُّؤَالِ. مِثَالُهُ: لَمَّا سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ مَاءِ بِئْرِ بِضَاعَةَ؟ فَقَالَ: "الْمَاءُ طَهُورٌ لا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ" ٦

١ وهي "ترك الاستفصال في حكاية الحال، مع قيام الاحتمال، ينزل منزلة العموم في المقال".
"انظر: المستصفى ٢/٦٠، البرهان ١/٣٤٨، ٣٧٣، ٣٧٥، اللمع ص٢٢، العدة ٢/٦٠٢".
٢ في ز ض ع ب: وإن.
٣ في ش ز: الجواب.
٤ انظر هذه المسألة في "الإحكام للآمدي ٢/٢٣٨، فواتح الرحموت ١/٢٩٠، التمهيد ص١٢٥، نهاية السول ٢/١٥٨، المعتمد ١/٣٠٣، المحصول ج١ ق٣/١٨٨، جمع الجوامع ٢/٣٧
٥ في ش: المرتدات.
٦ هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي عن ابن عباس وأبي سعيد وسهل بن سعد ﵃ مرفوعًا بألفاظ مختلفة، قال العراقي بعدما حكى اختلاف الناس فيه: "والحديث صحيح"، وحكى المنذر عن الإمام أحمد أنه قال: حديث بئر بضاعة صحيح، وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وكذلك رمز له السيوطي، وقال المناوي: هذا متروك الظاهر فيما إذا تغير بالنجاسة اتفاقًا، وخصه الشافعية والحنابلة بمفهوم خبر أبي داود وغيره، "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث" كما سيأتي صفحة ٣٦٨.
"انظر: سنن أبي داود ١/١٦، ١٥، تحفة الأحوذي ١/٢٠٤، سنن النسائي ١/١٤١، مختصر سنن أبي داود للمنذري ١/٧٣، فيض القدير ٦/٢٤٨، سنن الدارقطني ١/٢٨، مسند أحمد ١/٢٣٥، ٢٨٤، ٣/١٦، ٣١، ٦/١٧٢، سنن ابن ماجه ١/١٧٣، تخريج أحاديث مختصر المنهاج ص٢٩٢، التلخيص الحبير ١/١٢".

3 / 176