শার্হ কাবির
الشرح الكبير
তদারক
محمد عليش
প্রকাশক
دار الفكر
প্রকাশনার স্থান
بيروت
وشبه في الانصراف عن شفع قوله ( ك ) الركعة ( الأولى ) من الصلاة التي أقيمت عليه وهو بها ( إن عقدها ) بالفراغ من سجودها أيضا وهذا في غير المغرب والصبح وأما هما فيقطعهما ولو عقد ركعة لئلا يصير متنفلا بوقت نهي ( والقطع ) حيث قيل به ( بسلام أو ) مطلق ( مناف ) من كلام أو رفض ( وإلا ) بأن لم يأت بسلام ولا مناف ودخل مع الإمام ( أعاد ) كلا من الصلاتين لأنه أحرم بصلاة وهو في صلاة لكنه إنما يعيد الأولى حيث كانت فريضة ( وإن أقيمت ) صلاة راتب ( بمسجد ) أو ما هو بمنزلته ( على محصل الفضل ) في تلك الصلاة بأن سبق له إيقاعها بجماعة ( وهو به ) أي بالمسجد أو رحبته ( خرج ) منه أو من رحبته وجوبا لئلا يطعن في الإمام ( ولم يصلها ) معه لامتناع إعادتها جماعة ( ولا ) يصلي فرضا ( غيرها وإلا ) يكن حصل الفضل بأن صلاها وحده أو بصبي وهي مما تعاد لفضل الجماعة ( لزمته ) مع الإمام خوف الطعن عليه بخروجه أو مكثه وينوي مفوضا مأموما فإن كانت مغربا أو عشاء بعد وتر خرج ( كمن لم يصلها ) وقد أقيمت عليه فيلزمه الدخول معه ( و ) إن أقيمت بالمسجد وقد أحرم بها ( ببيته ) يعني خارج المسجد ورحبته فإنه ( يتمها ) وجوبا كانت المقامة أو غيرها عقد منها ركعة أم لا خشي فوات ركعة من المقامة أم لا
পৃষ্ঠা ৩২৫