শার্হ কাবির
الشرح الكبير
তদারক
محمد عليش
প্রকাশক
دار الفكر
প্রকাশনার স্থান
بيروت
وفي إفادة هذه العلل المنع نظر ومفهوم الظرف إعادتها قبل الوتر وهو كذلك اتفاقا ( فإن أعاد ) أي شرع في إعادة المغرب سهوا عن كونه صلاها أولا ( ولم يعقد ) ركعة ( قطع ) وجوبا ( وإلا ) بأن عقدها برفع رأسه من الركوع ( شفع ) ندبا مع الإمام وسلم قبله وتصير نافلة ولو فصل بين ركعتين بجلوس كمن دخل مع الإمام في ثانية المغرب وأما العشاء فيقطع مطلقا عقد ركعة أم لا كما لو أعاد عمدا ( وإن أتم ) المغرب سهوا مع الإمام ولم يسلم معه بل ( ولو سلم ) معه ( أتى برابعة ) وجوبا ( إن قرب ) تذكره بأنه كان قد صلاها فذا وسجد بعد السلام وأما إن تذكر قبل السلام فيأتي بالرابعة ولا سجود عليه ومفهوم قرب أنه إن بعد لا شيء عليه ( وأعاد مؤتم بمعيد ) صلاته ( أبدا ) لأن المعيد متنفل ومن ائتم به مفترض ولا يصح فرض خلف نفل وإذا وجبت عليه الإعادة فيعيد ولو في جماعة وقول المصنف يعيد المؤتم ( أفذاذا ) ضعيف والأولى فذا لكنه راعى المعنى إذ المؤتم قد يكون جماعة ( وإن تبين ) للمعيد ( عدم ) الصلاة ( الأولى ) بأن ظن أنه صلاها فتبين له أنه لم يكن صلاها أصلا ( أو ) تبين له ( فسادها ) لفقد شرط أو ركن ( أجزأت ) الثانية المعادة إن نوى الفرض مع التفويض أو نوى بالتفويض التسليم لله في جعل أيهما فرضه ( ولا يطال ركوع لداخل ) أي يكره للإمام أن يطيل الركوع لأجل داخل معه في الصلاة لإدراك الركعة إن لم يخش ضرر الداخل إذا لم يطل أو فساد صلاته لاعتداده بالركعة التي لم يدرك ركوعها معه وأما الفذ فله أن يطيل للداخل ( والإمام الراتب ) بمسجد أو غيره من كل مكان جرت العادة بالجمع فيه ولو في بعض الصلوات ( كجماعة ) فيما هو راتب فيه فضلا وحكما فينوي الإمامة إذا صلى وحده ولا يعيد في أخرى ولا يصلي بعده جماعة ويعيد معه مريد الفضل اتفاقا ويجمع ليلة المطر ومحل كونه كجماعة إن حصل أذان وإقامة وانتظر الناس في وقته المعتاد ( ولا تبتدأ صلاة ) فرضا أو نفلا من فذ أو جماعة أي يحرم ابتداؤها بالمسجد أو رحبته ( بعد ) الشروع في ( الإقامة ) للراتب ( وإن أقيمت ) الصلاة للراتب ( وهو ) أي المصلي ( في صلاة ) نافلة أو فريضة بالمسجد أو رحبته ( قطع ) صلاته ودخل مع الإمام عقد ركعة أم لا ( إن خشي ) بإتمامها ( فوات ركعة ) قبل الدخول معه ( وإلا ) يخش فوات ركعة معه ( أتم النافلة ) عقد منها ركعة أم لا ( أو فريضة غيرها ) أي غير المقامة بأن كان في ظهر فأقيمت عليه العصر عقد ركعة أم لا ( وإلا ) بأن كانت عينها كان أقيمت العصر وهو فيها ( انصرف في ) الركعة ( الثالثة ) التي لم يعقدها ( عن شفع ) بأن يرجع ويجلس ويسلم ثم يدخل مع الإمام فإن عقدها بالفراغ إن سجودها على المعتمد كملها فريضة بركعة ولا يجعلها نافلة كما إذا أتم ركعتين من المغرب فأقيمت عليه وكذا إذا أتم الصبح فيما يظهر إلا أنه في المغرب يخرج وفي الصبح يدخل معه
পৃষ্ঠা ৩২৪