181

শার্হ কাবির

الشرح الكبير

তদারক

محمد عليش

প্রকাশক

دار الفكر

প্রকাশনার স্থান

بيروت

( وفي كره الصلاة به ) لذلك وعدمه ( قولان ) من غير ترجيح فصل ذكر فيه حكم القيام بالصلاة وبدله ومراتبهما ( يجب بفرض ) أي في صلاة فرض ( قيام ) استقلالا للإحرام والقراءة وهوي الركوع إلا حال السورة فيجوز الاستناد لا الجلوس لأنه يخل بهيئتها ( إلا لمشقة ) لا يستطيع معها القيام ( أو ) إلا ( لخوفه ) أي المكلف ( به ) أي بالقيام ( فيها ) أي في الفريضة ضررا ( أو قبل ) أي قبل الدخول فيها ( ضررا ) مفعول خوف كأن يكون عادته إذا قام أغمي عليه فيجلس من أولها فحصول الخوف إما فيها أو قبل الدخول ( كالتيمم ) أي كالضرر الموجب للتيمم وهو خوف حدوث المرض أو زيادته أو تأخر برء

পৃষ্ঠা ২৫৬