শার্হ কাবির
الشرح الكبير
তদারক
محمد عليش
প্রকাশক
دار الفكر
প্রকাশনার স্থান
بيروت
الرابع مريض مثلا يعلم الجهة قطعا وكان متوجها لغير البيت ولكنه لا يقدر على التحول ولم يجد محولا فهذا كالخائف من عدو ونحوه يصلي لغير الجهة لأن شرط الإستقبال الأمن والقدرة ولا يختص بمن بمكة لأنه إذا جاز للعاجز والخائف عدم الاستقبال بمكة فمن بغيرها أولى ويأتي هنا فالآيس أوله والراجي آخره والمتردد وسطه ( وإلا ) يكن بمكة بل بغيرها أي وبغير المدينة وجامع عمرو بالفسطاط ( فالأظهر ) عند ابن رشد ( جهتها ) أي استقبال جهتها أي الجهة التي هي فيها لا سمتها خلافا لابن القصار والمراد بسمت عينها عنده أن يقدر المصلي المقابلة والمحاذاة لها إذ الجسم الصغير كلما زاد بعده اتسعت جهته كغرض الرماة فإذا تخيلنا الكعبة مركزا خرج منه خطوط مجتمعة الأطراف فيه فكلما بعدت اتسعت فلا يلزم عليه بطلان الصف الطويل بل جميع بلاد الله تعالى على تفرقها تقدر ذلك وينبني على القولين لو اجتهد فأخطأ فعلى المذهب يعيد في الوقت وعلى مقابله يعيد أبدا ( اجتهادا ) أي بالاجتهاد وأما بالمدينة أو بجامع عمرو فيجب عليه استقبال محرابهما ولا يجوز الاجتهاد ولو انحرف عنهما ولو يسيرا بطلت ( كأن نقضت ) الكعبة ولم يبق لها أثر ولم تعرف البقعة حماها الله من ذلك فإنه يستقبل الجهة اتفاقا فكذلك الغائب فهذا كالاستدلال على القول باستقبال الجهة ( وبطلت ) الصلاة ( إن ) أداه اجتهاده لجهة و ( خالفها ) وصلى لغيرها متعمدا ( وإن صادف ) القبلة في الجهة التي خالف إليها ويعيد أبدا أما لو صلى إلى جهة اجتهاده فتبين خطؤه فإنه يعيد في الوقت إن استدبر أو شرق أو غرب كما في المدونة لا إن انحرف يسيرا ( وصوب ) مبتدأ خبره بدل أي أن جهة ( سفر قصر لراكب دابة ) متعلق ببدل ركوبا معتادا ( فقط ) راجع للقيود الأربعة أي لا حاضر ومسافر دون مسافة قصر أو عاص به وماش وراكب غير دابة كسفينة كما يأتي وراكب مقلوبا أو لجنب هذا إن لم يكن الراكب في محمل بل ( وإن ) كان ( بمحمل ) بفتح الميم الأولى وكسر الثانية ما يركب فيه من شقدف ونحوه ويجلس فيه متربعا ويركع كذلك ويسجد ( بدل ) أي عوض عن توجه القبلة ( في ) صلاة ( نفل ) فقط ( وإن ) كان ( وترا ) لا فرض ولو كفائيا هذا إذا عسر الابتداء بالنافلة للقبلة بل ( وإن سهل الابتداء لها ) خلافا لابن حبيب في إيجابه الابتداء لها حينئذ وجاز له أن يعمل ما لا يستغنى عنه من مسك عنان وتحريك رجل وضرب بسوط ويومىء للأرض بسجوده لا لقربوس الدابة وفاقا للخمي ولا يشترط طهارتها بل حسر عمامته عن جبهته فإن انحرف إلى غير جهة السفر عامدا لغير ضرورة بطلت إلا أن يكون إلى القبلة
পৃষ্ঠা ২২৫