শার্হ কাবির
الشرح الكبير
তদারক
محمد عليش
প্রকাশক
دار الفكر
প্রকাশনার স্থান
بيروت
وأشار إلى الثالث بقوله ( أو ) خاف مريد الصلاة الذي معه الماء باستعماله ( عطش محترم ) من آدمي معصوم أو دابة أو كلب مأذون في اتخاذه ( معه ) وأحرى عطش نفسه أي ولم يتلبس ( ) بالعطش بأن خاف حصوله في المآل كما يدل عليه عطفه على معمول خافوا والمراد بالخوف حينئذ العلم والظن فقط على الراجح كما مر ويجب التيمم إن خاف هلاك المعصوم أو شدة المرض ويجوز إن خاف مرضا خفيفا لا مجرد جهد ومشقة فلا يجوز كأن شك أو توهم الموت أو المرض الشديد وأما لو تلبس بالعطش فالخوف مطلقا علما أو ظنا أو شكا أو وهما يوجبه في صورتي الهلاك وشديد المرض ويجوز في صورة مجرد المرض لا في مجرد الجهد ( أو ) خاف القادر على استعماله من حاضر أو مسافر ( بطلبه تلف مال ) له بال وهو ما زاد على ما يلزمه بذله في شراء الماء سواء كان له أو لغيره وهذا إن تحقق وجود الماء أو ظنه لا إن شكه أو توهمه فيتيمم ولو قل الماء
( أو ) خاف بطلبه ( خروج وقت ) ولو اختياريا بأن علم أو ظن أنه لا يدرك منه ركعة بعد تحصيل الطهارة لو طلبه والخوف في هذين الفرعين واللذين بعده يرجع لعدم الماء وكذا إذا احتاج للماء للعجين أو الطبخ الذي يتوقف عليه إصلاح بدنه
পৃষ্ঠা ১৫০