216

শারহ ইলমাম বি আহাদিস আল-আহকাম

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

সম্পাদক

محمد خلوف العبد الله

প্রকাশক

دار النوادر

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

প্রকাশনার স্থান

سوريا

জনগুলি

الإمكانُ في الأصل، والنظائر المذكورة ممكنٌ فيها ذلك، فلا يتعدَّى اللزوم إلى ما لا يمكن فيه، وهاهنا يجب الترجيحُ بين القولين.
وأما ما ذكره المالكيّ، فيحتاج إلى [بعض] (١) تلخيص وتقرير، فإنه ادَّعى أن التعديَ ليس من جهتها، بل من استقراء عُرْفِ اللغةِ في فَعول (٢).
والأقربُ أن يقال: إن الصيغةَ مستعملةٌ في معنى المبالغة، وفي معنى الآلة، ويتعيَّن حملها هاهنا على الآلة بدلائلَ تقام عليه، وهي استعمال لفظة (٣) الطَّهور في (٤) معنى المطهر، كـ[قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [الفرقان: ٤٨]، وكقوله ﵇] (٥): "جُعِلَتْ ليَ الأرضُ مَسجدًا وطَهورًا" (٦)، "هوَ الطَّهورُ ماؤُهُ"، و"الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ طَهورُ المُؤْمِنِ" (٧)، "طَهورُ إناءِ أحدِكُمْ" (٨)، "دِباغُ الأديمِ

(١) زيادة من "ت".
(٢) "ت": "طهور".
(٣) "ت": الفظ".
(٤) في الأصل: "وهي".
(٥) سقط من "ت" في هذا الموضوع، وأضيف بعد قوله: "طهور إناء أحدكم".
(٦) تقدم تخريجه قريبًا.
(٧) رواه أبو داود (٣٣٢)، كتاب: الطهارة، باب: الجنب يتيمم، والنسائي (٣٢٢)، كتاب: الطهارة، باب: الصلوات بتيمم واحد، والترمذي (١٢٤)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء، وقال: حسن صحيح، من حديث أبي ذر ﵁ بلفظ: "الصعيد الطيب وضوء المسلم ... " الحديث.
(٨) سيأتي تخريجه في الحديث السابع من هذا الباب.

1 / 115