189

শারহ ইলমাম বি আহাদিস আল-আহকাম

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

সম্পাদক

محمد خلوف العبد الله

প্রকাশক

دار النوادر

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

প্রকাশনার স্থান

سوريا

জনগুলি

ولا يقدر على السجود.
وقال مالك - في سماع أشهب -: إذا لم يقدرْ أحدكم على أن يركع أو يسجدَ إلَّا على ظهر أخيه فلا تركبوا لحج (١) ولا لعمرة، أيركب حيث لا يصلِّي؟! ويلٌ لمن ترك الصَّلاة!
ويكره - أيضًا - إذا كان لا يقدر على الصَّلاة إلَّا جالسًا (٢).
الثَّانية: المنقول عن الشافعي ﵁: أنَّ ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال، يتنزَّلُ منزلةَ العموم في المقال (٣)، ومثل هذا: أن غيلانَ أسلم على عشر (٤) نسوة فقال ﵇: "أمسكْ أربعًا وفارقْ سائرَهُنَّ" (٥)، ولم يسأله عن كيفية ورود عقدِهِ عليهن في الجمع

(١) "ت": "لحجة".
(٢) وانظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٢/ ٥١٥ - ٥١٦).
(٣) ذكر هذه القاعدة عن الإمام الشافعي ﵀ جمع من الأصوليين منهم: إمام الحرمين الجويني في "البرهان في أصول الفقه" (١/ ٢٣٧)، والرازي في "المحصول" (٢/ ٦٣١)، والزركشي في "البحر المحيط" (٣/ ١٤٨)، وابن اللحام في "القواعد والفوائد الأصولية" (ص: ٢٣٤)، وغيرهم.
(٤) في الأصل: "عشرة"، والمثبت من "ت".
(٥) رواه التِّرمذيُّ (١١٢٨)، كتاب: النكاح، باب: ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة، وابن ماجه (١٩٥٣)، كتاب: النكاح، باب: الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة، والإمام الشافعي في "مسنده" (ص: ٢٧٤)، وفي "الأم" (٤/ ٢٦٥)، والإمام أحمد في "المسند" (٢/ ١٣)، وغيرهم من طرق عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر ﵄، به. =

1 / 88