شرح اختصار علوم الحديث - عبد الكريم الخضير
شرح اختصار علوم الحديث - عبد الكريم الخضير
জনগুলি
يقول: "من هذا القبيل قول الصحابي كنا لا نرى بأسًا بكذا، أو كانوا يفعلون أو يقولون، أو كان يقال كذا في عهد رسول الله ﷺ أنه من قبيل المرفوع"، يعني كقول جابر: "كنا نعزل على عهد رسول الله ﷺ والقرآن ينزل" هذا مخرج في الصحيحين، "وقول الصحابي: أمرنا بكذا"، كقول أم عطية: "أمرنا أن نخرج العواتق والحيض" وقولها: "نهينا عن إتباع الجنائز، ولم يعزم علينا"، كل هذا "مرفوع مسند عند أصحاب الحديث وهو قول أكثر أهل العلم، وخالف في هذا فريق -من أهل العلم- منهم أبو بكر الإسماعيلي" وبعض العلماء والحسن الكرخي أيضًا قالوا: ليس بمرفوع؛ لاحتمال أن يكون الآمر والناهي غير الرسول ﵊، ففي قول أم عطية: "أمرنا بإخراج العواتق والحيض وذوات الخدور إلى صلاة العيد" أمرنا، من يتصور الآمر في مثل هذه الصورة؟ مسألة شرعية، هل يتصور أن أبا بكر أو عمر يأمرون الصحابة بإخراج العواتق والحيض والنبي ﵊ موجود بين أظهرهم؟ هل يتصور أن أحد من الصحابة ينهى عن إتباع الجنائز؟ كما قالت أم عطية: "نهينا عن إتباع الجنائز ولم يعزم علينا" ينهى النساء والرسول ﵊ بين أظهرهم؟ لا، ولذا الراجح عند أهل العلم أن هذا من المرفوع، فلا يتصور أن يكون الآمر والناهي في المسائل الشرعية إلا الرسول ﵊، هذا إذا قال الصحابي: أمرنا أو نهينا، فلم يذكر الآمر ولا الناهي.
إذا قال الصحابي: أمرنا رسول الله ﷺ مرفوع بلا شك وبلا خلاف، لكن هل قول الصحابي: أمرنا رسول الله ﷺ بمنزلة قوله ﵊: افعلوا كذا؟ يعني إذا قال الصحابي: أمرنا رسول الله ﷺ، أو نهانا عن كذا، هل يدل على الوجوب أو التحريم كقوله: افعلوا أو لا تفعلوا؟ الجمهور نعم، الحكم واحد، فإذا نقل الصحابي أمره ﵊ سواء كان بلفظه أو عبر عنه سيان.
4 / 9