306

শারহ ফুসুল

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

সম্পাদক

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

প্রকাশক

دار العاصمة

প্রকাশনার বছর

১৪২৫ AH

من المال بعد فروضهم دون السدس كبنت، وأم، وزوج فُرِض للجد في الحالتين السدس، وتعول المسألة في الحالة الأولى إلى خمسة عشر [١] .
وفي الثانية إلى ثلاثة عشر [٢]، ويسقط ميراث الإخوة في الحالتين.

[١] وصورتها:
...
...
١٢×١٥
جد
...
١
٦
...
٢
بنت
...
١
٢
...
٦
بنت ابن
...
١
٦
...
٢
زوج
...
١
٤
...
٣
أم
...
١
٦
...
٢
أخ شقيق
...
﴾ ب
...
×
أخ شقيق
...
×
[٢] وصورتها:
...
...
١٢×١٣
جد
...
١
٦
...
٢
بنت
...
١
٢
...
٦
زوج
...
١
٤
...
٣
أم
...
١
٦
...
٢
أخ شقيق
...
﴾ ب
...
×
أخ شقيق
...
×

1 / 322