فإن استوى له الأمران المقاسمة، وثلث المال، كما إذا كان معه أخوان كنتَ بالخيار في الاعتبار إن شئتَ اعتبرت ما يأخذه الجد مقاسمة وعصوبة، وإن شئتَ اعتبرته فرضًا، لأنه ثلث [١] .
قال الرافعي [٢]: ولا فرق في الحقيقة [ولكن الفرضيين يتلفظون بالثلث فإنه أسهل] [٣] .
والأولى التعبيرُ بالثلث دون المقاسمة، لقولِ بعض أصحابنا [٤]: مهما أمكن الأخذ بالفرض كان أولى لقوة الفرض، وتقديم ذوي الفروض على العصبة.
وقال المُتَوَلِّي [٥]: إذا استوى للجد المقاسمة والثلث يُعطى الثلث دون المقاسمة.
[١] وصورتها:
...
٣
جد
...
١
أخ
...
١
أخ
...
١
[٢] في العزيز شرح الوجيز ٦/٤٨٤، ومثله البغوي في التهذيب ٥/٣٨، والنووي في روضة الطالبين ٦/٢٣.
[٣] ساقط من باقي النسخ.
[٤] كابن الهائم في شرح أرجوزته خ ٩٣.
[٥] هو أبو سعيد عبد الرحمن بن مأمون النيسابوري المتولّي - ولا يُعلم لأي معنى عرف =