إلا في خمس صُور [١]؛ فلا يكودن الجد فيها كالأب، بل [يخالفه] [٢] .
إحداهنَّ: أنَّ الإخوة من غير الأم لا يُحجَبون به؛ لأنهم في مرتبته، ويُحجَبون بالأب؛ لإدلائهم به.
الصورة الثانية: أنه لا يَحْجب أم الأب؛ لأنها لا تدلي به. والأب يَحجبها؛ لأنها تدلي به [٣] .
الصورة الثالثة: أن للأم معه الثلث كاملًا، إذا كان معهما زوج، أو زوجة [٤]، بخلاف الأب؛ فإن يردها في هاتين الصورتين إلى ثلث الباقي بعد فرض الزوج، أو الزوجة، ليأخذ مثليها؛ لأنه في درجتها، والجد لا يساويها [٥] .
[١] راجع في هذه الصور: الحاوي الكبير ١٠/٢٩٩، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي ٥/٢٦، والعزيز شرح الوجيز ٦/٤٦٤، ومنهاج الطالبين١٠٧، وروضة الطالبين ٦/١٢، وشرح الجعبرية خ ٥٢.
[٢] في (د): مخالفه.
[٣] وهذا على قول الشافعية أن الجدة أم الأب محجوبة بابنها وهو الأب. وقد تقدم الخلاف في هذه المسألة ص ٢٦٣.
[٤] وهي المسألة الملقبة بالعمريتين. وتقدمت ص١٤٣، وصورتها هنا:
...
...
٦
زوج
...
١
٢
...
٣
أم
...
١
٣
...
٢
جد
...
ب
...
١
[٥] وصورتها:
...
...
٦
زوج
...
١
٢
...
٣
أم
...
١ ب
٣
...
١
أب
...
ب
...
٢