208

শারহ ফুসুল

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

তদারক

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

প্রকাশক

دار العاصمة

সংস্করণের সংখ্যা

1425هـ - 2004م

ومنهم من أخطأ في الجواب- رحمهم الله- والظاهر ما قاله شيخنا ابن المجدي، ومن وافقه.

ويظهر الأثر أيضا في تأصيل المسألة كما في بنت، وجد.

إن قلنا إن الجد يأخذ الباقي جميعه عصوبة فقط؛ فأصل المسألة من اثنين، لأن فيها نصفا، وما بقي [1] .

وإن قلنا بالأصح، وهو أنه يأخذ الباقي فرضا، وتعصيبا؛ فأصل المسألة ستة؛ لأن فيها نصفا، وسدسا، وما بقي [2] ، وترجع بالاختصار إلى اثنين.

وهذا أثر في العبارة فقط؛ [فلا يرد] [3] .

[1] وصورتها:

...

...

2

بنت

...

1

2

...

1

جد

...

ب

...

1

[2] وصورتها:

...

...

6

بنت

...

1

2

...

3

جد

...

1 +ب

2

...

3

[3] سقطت من (ب) .

পৃষ্ঠা ২৭৭