195

শারহ ফুসুল

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

তদারক

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

প্রকাশক

دار العاصمة

সংস্করণের সংখ্যা

1425هـ - 2004م

وإذا تقرر جميع ذلك فقد دخل حجب النقصان على الأم في الصور الخمس الأول [بمحجوبين] 1 في الأولى، والثانية، أو ب محجوب ووارث في الثالثة، والرابعة، والخامسة، وترد إلى السدس فيها جميعا.

ودخل حجب النقصان أيضا على الجد في السادسة وهي مسائل المعادة؛ إذ لولا المعادة لأخذ الجد في الصورة السابقة2 مثلي ما [تأخذ] 3 الشقيقة.

ودخل على أم الأم في السابعة على الوجه المرجوح. وأما على الراجح فلا.

وما حجبوا يعني الأم، والجد، وأم الأم عنه نقصانا يأخذه الحاجب حرمانا، وهم: الأب في الأولى والسابعة، والجد في الثانية، والأخ الشقيق في الثالثة، والجد في الرابعة، ولكن لم [يأخذه] 4 وحده في الرابعة، بل [شاركه] 5 الأخ لغير الأم، ومجموع أصحاب الفروض في الخامسة.

ويقال في هذه إن الأم، وولد الأب تحاجبا؛ لأنها حجبته حرمانا، وهو حجبها نقصانا.

والشقيقة في السادسة.

পৃষ্ঠা ২৬৪