শারহ ফুসুল
شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
তদারক
أحمد بن سليمان بن يوسف العريني
প্রকাশক
دار العاصمة
সংস্করণের সংখ্যা
1425هـ - 2004م
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
শারহ ফুসুল
সিবত আল-মারদিনি d. 907 AHشرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
তদারক
أحمد بن سليمان بن يوسف العريني
প্রকাশক
دار العاصمة
সংস্করণের সংখ্যা
1425هـ - 2004م
فلو وجب له بالجناية دية، أو حكومة1، أو قصاص، وعلى على مال كان المال فيئا لبيت المال؛ فلا يستوفي هذا الوارث غير القصاص فقط، واستيفاؤه له إرث على ما اختاره شيخه البلقيني-رحمه الله-2.
فلأجل ذلك قال: ويمكن أن يستثنى القصاص هنا.
وإن لمح فيه التشفي الذي عللنا به؛ لأن استيفاءه إرثا لا ينافي استيفاءه للتشفي، فكأنه يستوفيه بجهتين عند البلقيني، وسكت عليه المصنف.
وقال السبكي، وغيره: إن منقول أئمتنا أن استيفاء الوارث القصاص لا يقع إرثا3.
فعلى هذا لا يستثنى شيء مما ذكره المصنف عن شيخه. وأيضا [فإن] 4 كلامنا في التركات المالية.
وقياس ذلك الذي يمكن استثناؤه على رأيه من قولنا إن المرتد لا يورث
পৃষ্ঠা ২৪০