148

শারহ ফুসুল

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

তদারক

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

প্রকাশক

دار العاصمة

সংস্করণের সংখ্যা

1425هـ - 2004م

وعبر بقوله: "وحجب نحو البنتين" ولم يقل: وحجب البنتين، كما قال: حجب الأختين؛ ليشمل بنتي الابن مع بنات ابن [ابن] 1، وكل بنتي ابن ابن وإن نزل مع بنت ابن ابن أنزل منهما، ولا يتأتى مثل ذلك في الأخوات.

وقوله: "وعد كثيرون " مشعر بأنه ليس بمرضى عنده؛ ويوضح هذا الإشعار قوله في "شرح كفايته": وأما تسمية الإسقاط لاستغراق الفروض حجبا اصطلاحيا ففي القلب منه شيء؛ أما أولا: فإنك لا تكاد تجد تسميته بذلك في كتب المتقدمين. وأما ثانيا: فلأن حجب الحرمان ضربان: بالوصف، أو بالشخص، وهو خارج عنهما؛ فإنه ليس وصفا، ولا مسندا إلى وارث واحد خاص. وأما ثالثا: فلأن الرافعي عرف حجب الحرمان: بأن يسقط غيره بالكلية2.

وأطال المصنف الكلام، وقال في موضع آخر: إن مما يقوي النظر في هذه المسألة أنه ليس للعاصب مع استغراق الفروض شيء حجبوه عنه؛ لأنه لو ورث مع أصحاب الفروض لم يرث إلا ما فضل عنهم؛ فانتفاء إرثه إنما هو لانتفاء الباقي3.

قلت: وجميع هذه الأمور التي [عددها] 4 جوابها سهل، وحيث اعترف

পৃষ্ঠা ২১৬