শারহ ফুসুল আবুকরাত
شرح فصول أبقراط
জনগুলি
حكمه هاهنا بالضرورة. قال جالينوس: الاعتماد فيه على القياس لا على التجربة، فإن التجربة لا تكاد تفيد * دوام (669) ذلك فضلا عن الضرورة لأن عمر الإنسان يقصر عن إدراكه والتجربة إنما تفيد إذا تكرر مقتضاها في بلاد كثيرة وأعصار متوالية. والذي نقوله نحن في هذا الموضع أن حكم أبقراط هاهنا * بذلك (670) مأخوذ من القياس على ما عرفت وهو اسعداد المادة لتأثير الحاصل من تغير الهواء والتجربة تؤكد ذلك وتؤيده، غير أن لقائل أن يقول: إذا قابل كل واحد من الفصلين للآخر فإما أن يكون الثاني مساويا للأول في المقابلة ولا يكون، فإن كان الأول PageVW5P146A رفع الثاني تأثير الأول فاعتدلت الأبدان وترتب * على (671) ذلك أن لا يحصل ما ذكره أبقراط من الأمراض، وإن كان الثاني فإما أن تكون القوى في ذلك الفصل الأول أو الثاني، فإن كان الأول فيلزم أن لا يحدث عفن في المواد فلا تحدث حميات حادة ولا رمد ولا اختلاف دم لأن ذلك كله موقوف على العفن، فإذا كان لا عفن فلا يكون لهذه الأمراض وجود، وإنما قلنا: إن * كان (672) القوى في ذلك الفصل الأول فلا عفن لأن خروج الفصل الأول إلى جهة البرد واليبس الذي * هو (673) حكم الرياح الشمالية، وذلك مناف للعفن. وإن كان الثاني وهو أن يكون حكم الفصل الثاني أقوى من حكم الفصل الأول فالأبدان تترطب أكثر، ومتى كثرت الرطوبة غلب تأثيرها على تأثير الحرارة لا سيما وحرارة الربيع ضعيفة، لأنك قد علمت أن الأرطب مما ينبغي يجعل الشيء أبرد مما * ينبغي (674) ، ومتى صار حال المواد كذلك لم تعفن. ويترتب على ذلك أن لا يحدث شيء مما ذكره أبقراط * من (675) الحميات الحادة والرمد واختلاف الدم. قلنا الجواب عن هذا قول المعترض المقابلة في الخروج إما أن تكون متساوية أو غير متساوية، * نقول (676) : فإن كانت متساوية رفع الثاني تأثير الأول، نقول: لا يرفعه بل يكسره ويوفقه ويمنع سرعه تأثيره، وكذلك لما كان الحال كذلك في الخروج المذكور كان الأثر الحاصل منه يتأخر إلى الفصل الثالث بخلاف ما إذا * كان (677) خروج الفصل الثاني متشابها لخروج الفصل الأول فيكون التأثير الحاصل عن ذلك يحصل في الفصل * الثاني (678) .
البحث الثامن
(679) : الحميات الحادة نقول أولا أن أريد بالحاد القصير المدة كانت حمى يوم حادة وأن أريد بالحاد ما كان كذلك وكان شديد الخطر لم تكن حمى يوم * حادة (680) . فعلى هذا التقدير الأول تكون الحميات الحادة على نوعين، دموية وصفراوية. وأما أقسام حمى يوم فقد تقدم الكلام فيه، وكذلك الكلام في غيره. والدموية على نوعين، عفنية وغير عفنية. والعفنية هي المسماة عند الأطباء بالمطبقة وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام، متزايدة ومتناقصة ومتساوية. قال الأطباء: وذلك لأن المتعفن من الدم لا يخلو إما أن يكون متساويا للمتحلل منه أو أزيد منه أو أنقص، فإن كان الأول فهي المسماة بالمتساوية، وإن كان الثاني فهي المتزيدة، وإن كان الثالث فهي المتنقصة. قالوا: * والعلة (681) في ذلك من وجوه ثلاثة: أحدها من جهة الهيئة البدنية، وثانيها من جهة القوة المدبرة للبدن، وثالثها من جهة المادة. أما الأول فإنه متى كانت السخنة متخلخلة كان المتحلل من المادة أكثر من المتعفن فتكون الحمى منتفصة، ومتى كانت متكاثفة كان الأمر بالعكس وكانت الحمى متزايدة، ومتى كان حالها متوسطا بين ذلك كانت متوسطة. وأما أمر القوة فإنها قوية بادرت إلى تحليل المتعفن وكانت منتقصة، ومتى كانت ضعيفة كان حال المادة بالعكس وكانت متزايدة، ومتى كان حالها متوسطا بين ذلك كانت متوسطة. وأما أمر المادة فإن الدم متى كان كثيرا وكان قابلا للعفن ثم عفن جزء منه سرت العفونة إلى جميع أجزائه فكان النتعفن أكثر من المتحلل فكانت متزيدة، ومتى كان حاله بضد ذلك كانت الحمى الحادثة عنه متنقصة، ومتى كان متوسطا كانت الحمى متساوية. والعلة في اختصاص الحمى الدموية بذلك اجتماع سببي العفن فيه وهما الفاعل والقابل. فالفاعل متى كان متساويا للقابل في قبوله كان المتعفن متساويا للمتحلل وكانت الحمى الحاصلة من ذلك متساوية، ومتى كان الفاعل في فعله أقوى من القابل في قبوله كان المتحلل أكثر من المتعفن فكانت منتقصة، ومتى كان الأمر بالعكس كانت متزايدة. واعلم أن الأطباء مختلفون في الدم إذا عفن هل يتغير عن صورته الدموية أو يبقى على ما هو عليه. ذهب الفاضل جالينوس إلى أنه إذا عفن صار صفراء وتكون الحمى الحادثة عنه من قبل الحميات الصفراوية على ما صرح به في عدة مةاضع من كتابه المعنون بالحميات. وقد عينا PageVW1P082B تلك المواضعع المنقولة عنه في شرحنا لكليات القانون. وواقفه على ذلك من المتأخرين القاضي أبو الوليد ابن رشد: وذهب الإمام أبقراط إلى أنه إذا عفن لم يتغير عن الصورة الدموية البتة. وتبعه في ذلك أكثر المتأخرين مثل الشيخ الرئيس وصاحب الكامل وابن أبي صادق، واستدل جالينوس على صحة ما ذهب إليه بوجه وهو أن ذات الجنب إذا كانت عن مادة دموية نراها تشتد غبا فلو لم يكن الدم انتقل إلى طبيعة الصفراء وإلا كيف صارت تنوب غبا والدليل على كون المادة الموجبة لذلك دموية حمرت لون النفث. واعلم أن الحق في هذه المسئلة مع الإمام أبقراط وشيعته. قال الشيخخ الرئيس في الكتاب الرابع من القانون حيث تكلم في حميات العفن هذا القول من الفاضل جالينوس مخالف للحق ولكلام أبقراط فجعل الشيخ كلام أبقراط عديلا للحق والدليل على ذلك من وجوه أربعة. أحدها: ما ذكره الشيخ في الموضع المذكور وهو أن صيرورة الدم كذلك لا يخلو إما يكون في حال العفن أو بعده فإن كان الأول فهوو باطل لأن العفن استحالة وهي حركة وكل حركة محتاجة إلى زمان ومن المستحيل أن يصير صفراء في زمان الاستحالة بل إن كان ولا بد فلا يكون كذلك إلا بعد الاستحالة، وإن كان الثاني وهو أن يصير صفراء بعد العفن وهو أيضا باطل، وذلك لأنه إذا عفن وصار لطيفة صفراء وكثيفة سوداء لا يلزم أن يكونا عفنين إذ لو لزم ذلك لحصل عن السوداء أيضا حمى فيكون هناك حميان سوداوية وصفراوية لا صفراوية فقط بل يقول: لا يلزم أن يكون من العفن ما هو عفن فإنه قد يحصل من العفن ما هو خال من العفن كما يتولد من العفونات حيوانات صحيحة تامة التركيب في نوعها. الثاني: لو صار الدم عند عفنه صفراء لنابت نوائبها والوجود بخلافه فإنا نرى المطبقة مستمرة لأخذ في نوائبها. وما ذكره الفاضل جالينوس من أمر ذات الجنب: قالوا الأطباء: أكثر ما تكون ذات الجنب عن مادة صفراوية لطيفة، وذلك لصفاقة الغشاء الذي هو محل الورم فلا ينفذ فيه إلا اللطيف من الأخلاط، وإن حصل ذلك عن دم فيكون نادرا، ويكون قد خالطه مع ذلك صفراء تنفذه وتداخله في خلل العضو المذكور. وأما استدلاله بحمرة اللون من النفث على أن المادة دموية فنقول: ولون الصفراء أحمر، فإن كان قد خالطها دم فيكون قانيا، وإن كانت بمفردها فيكون ناصعا. وثالثها : لو صار الدم عند عفنه صفراء لكانت أعراضه عند ذلك أعراض الصفراء عند عفنها والوجود بخلافه، فإن القارورة فيها حمراء حمرة كدرة القوام وطعم الفم حلو ولون السحنة شديد الحمرة إلا أن الفم يصير أمرا، والقارورة فيها حدة ولونها أصفر وغير ذلك من * أعراض (682) الصفراء. ورابعها: لو صار الدم عند عفنه كذلك لكانت مداواة حماه كمداواة الحمى الصفراوية والوجود بخلافه، فإن الدموية تعالج بالفصد حتى قال جالينوس إنني نجزتها بذلك نجزا وباستعمال ما يبرد ويجفف ويردع والصفراوية بالإسهال وبما يبرد ويرطب، وإن انتفعنا بالفصد فيها فذلك لإخراج شيء منها مع الدم الخارج فهذا ما أردنا ذكره من أمر الدموية العفنة. وأما الغليانية فرأى جالينوس أنها من قبيل حمى يوم لأنها لما كانت خالية من العفن كان حكمها كذلك. والحق أنها غير حمى يوم وغير حمى عفن وغير حمى دق. أما أنها غير حمى يوم فمن وجوه ستة: أحدها أن حمى يوم تفارق في الأكثر في يوم واحد ولهذا سميت بهذا الاسم وسونوحس تمتد إلى سبعة أيام؛ وثانيها أن حمى يوم تفارق بلا استفراغ محسوس، وهذه لا بجد في مداواتها من استفراغ ثم تبديل المزاج؛ وثالثها أن حمى يوم متعلقة بالروح وسونوحس بالدم؛ ورابعها أن حمى يوم لا يحصل فيها اختلاف في النبض شيء يعتد به، وأما سونوخس فيوجد فيها ذلك؛ وخامسها أن حمى يوم لا يتغير فيها السحنة لا في لونها ولا في ملمسها تغيرا يعتد به وسونوخس لا بد من حصول ذلك فيها؛ وسادسها أن حمى يوم البول فيها كهو في حال الصحة أو مائلا إلى الأترجية أو إلى التبنية. وأما في سونوخس فإنه مائل إلى حمرة ظاهرة، وربما كان فيه كدورة. وأما أنها غير حمى عفن فمن وجوه ثلاثة: أحدها أن سونوخس خالية من العفن بخلاف حمى عفن؛ وثانيها أن سونوخس لا يحتاج إليه في حمى عفن؛ وثالثها أن * سونوخس (683) لا يكون القوارير فيها ممتلئة كما هي في حمى عفن. وأما أنها غير حمى الدق فمن وجوه ثمانية : أحدها أن النبض في سونوخس لين موجي لرطوبة المادة في حمى الدق صلب؛ * وثانيها (684) أن القارورة في سونوخس على ما قلنا وفي حمى الدق ذوبانبة؛ وثالثها أن الحرارة في سونوخس دائما مستمرة على حالة واحدة وفي حمى الدق تشتد بعد أخذ الغذاء اشتدادا قويا على ما عرفت؛ ورابعها أن سونوخس ينقضي في المدة المذكورة والدق تمتد زمانا طويلا× وخامسها أن سونوخس يحتاج في مداواتها إلى الفصد ثم إلى تبديل المزاج وحمى الدق من حيث هي لا يحتاج فيها إلى تبديل المزاج؛ وسادسها أن سونوخس * متعلق (685) بالأخلاط وفي الدق بالأعضاء؛ وسابعها أن سونوخس تكون السحنة فيها ممتلئة وفي حمى الدق منخرطة نحفية؛ وثامنها أن سونوخس الحرارة فيها تائرة وقوية وفي حمى الدق هادية ساكنة إلا بعد الغذاء لما غرفت. إذا عرفت هذا فنقول: والحق أنها من قبيل جميات الخلط غير * أن (686) الأطباء إذا قسموا الحميات على وجه * كانت (687) أقسام الحميات ثلاثة، وإن قسموها على وجه آخر تكون أربعة. أما الوجه الأول فهو أن يقال الحميات روحية وخلطية ودقية. وأما الوجه الثاني فيقال الحميات روحية وعفنية ودقية. فعلى هذا تكون أربعة لأن سونوخس ليست بعفنية ولا تينك على ما عرفت ولكل واحد من الوجهين PageVW1P083A حصر. أما الأول فيقال الجميات إما أن تكون مادتها ذات قوام أو لا تكون. فإن كان الثاني فهي جمى يوم، وإن كان الأول فتلك المادة إما سيالة أو جامدة. فإن كان الأول فهي حمى عفن، وإن كان الثاني فهي حمى الدق. وإن كان الثاني فلا يخلو إما أن يكون معها عفن أو لا يكون، فإن كان الأول فهي حمى العفن، وإن كان الثاني فلا يخلو أن يكون لمادتها قوام أو لا يكون. فإن كان الأول فهي حمى سونوخس، وإن كان الثاني فهي حمى يوم. وأما الحميات الصفراوية فإنها تنقسم إلى دائمة وهي التي تكون المادة فيها محتبسة في داخل العروق وإلى مفترة وهي التي تكون مادتها خارجة العروق وتلك المواضع فرج الأعضاء ثم كل واحد منهما ينقسم إلى خالص وغير الخالص. فالدائمة الخالصة إن كانت مادتها قريبة القلب سميت الحمى الحادثة عن ذلك محرقة. وقد ذكر أبقراط في كتاب أبيديميا أن هذه أيضا تحدث عن بلغم مالح، وكذلك جالينوس في تفسيره للمقالة الثالثة من الأمراض الحادة للإمام أبقراط. ومعنى قولنا خالصة أي أن تكون المادة صفراوية فقط لا تخالطها بلغم، وغير الخالصة هي أن تخالطها ذلك اختلاط اتحاد، ومثل هذه الحمى تكون طويلة المدة. وإنما قلنا في الاختلاط * اتحاد (688) ، وذلك ليتميز الغب الغير خالصة عن شطر الغب، فإن في هذه البلغم مخالطا للصفراء لكن أحدهما متميز عن الآخر ثم هذه تنقسم إلى أربعة أقسام أولا وتتفرع إلى * اثني (689) عشر قسما. وذلك لأن البلغم إما أن يكون داخل العروق والصفراء خارجها وإما أن يكون بالعكس وإما أن يكونا داخلي العروق وإما أن يكونا خارجي العروق، وكل واحد من البلغم فيها إما أن يكون مساويا للصفراء في المقدار أو أزيد منها أو أنقص منها فتبلغ الأقسام عند ذلك * اثني (690) عشر قسما، والمسمى بالخالص من هذه هو القسم الأول من الأربعة، والعلامة الخالصة بهذا النوع أن يكون إحدى النوبتين أقوى من الأخرى، وذلك لاجتماع نوبة الصفراء مع نوبة البلغم الدائمة.
البحث التاسع
(691) في الرمد: * الرمد (692) على نوعين، حقيقي وغير حقيقي. والأول ورم في * الملتحمة (693) ثم هو على نوعين: منه ما يعظم فيه * الورم (694) حتى أنه يعطي الحدقة لاستيلاء إحدى المواد الأربع، وهذا * يختص (695) بالوردينج، ومنه ما لا يكون كذلك وهو المخصوص بالرمد، ومن الأطباء من يخص هذا الاسم بما كان حادثا عن مادة حارة، وما كان حادثا عن مادة باردة فيسميه تكدرا. والغير الحقيقي هو تغير يعرض للعين عن أسباب بادية مثل * غبار (696) أو حر مفرط أو غير ذلك من الأسباب البادية، وهذا يخص بالتكدر، وهذا الاصطلاح المشهور، ثم المادة الموجبة لما * ذكرنا (697) تارة تكون متولدة في العين وتارة تكون صائرة إليها إما من طريق الحجاب الخارج المعروف بالسمحاق، ويخص هذا حصول الوجع في ظاهر العين، وتارة تكون في الحجاب الداخل ، ويخص هذا غور الوجع داخل العين. * وسبب (698) اختصاص العين بتوليد المادة فساد مزاج عارض لطبقاتها إما لمادة محتبسة فيها وإما لرمد طالت مدته. وشدة الوجع في الرمد إما لخلط حاد يأكل طبقات العين وإما لخلط * كثير (699) يمدد طبقات العين وإما لبخار غليظ يفعل ذلك. فرداءة الرمد بحسب الكيفية وعظمه بحسب الكمية. والبلاد الجنوبية يكثر فيها الرمد ويسكن بسرعة. أما الأول فلسيلان المادة وكثرة الأبخرة. وأما الثاني فلوجهين: أحدهما لتخلخل * مسام (700) الأعضاء، وثانيهما لانطلاق الطبيعة. والبلاد الشمالية الحال فيها بالعكس. ولزوم الرمد حالة واحدة من الوجع مع لزوم الصواب * من (701) العلاج مع * التنقية (702) وتبديل المزاج وإصلاح التدبير * بسبب (703) مادة رديئة محتبسة في العين تفسد الغذاء الواصل إليها.
البحث العاشر
(704) في اختلاف الدم: هذه PageVW5P146B اللفظة تطلق على الخارج من جهة الكبد وعلى الخارج من جهة المعاء. ويخص الأول * بالدوسنطاريا (705) الكبدية، والثاني بالدوسنطاريا * المعائية (706) المعائية. والأول له أسباب: إما ورم في جرم الكبد قد انفجر أو سدة قد انفتحت أو انبثاق عرق من عروقها إما لضربة وقعت عليها أو سقطة أو ضعف القوة الماسكة التي فيها فلا تمسك ما * ينفذ (707) إليها من صفو الكيلوس ريثما ينهضم انهضاما تاما أو ضعف من الهاضمة التي فيها فلا تهضم ما يصل إليها من ذلك على ما * ينبغي (708) . وعند ذلك لم تقبل الأعضاء عليه بل تدفعه دفع الشيء المنافي * له (709) أو سوء مزاج حار يذيب جوهرها ويخرج أولا فأولا أو امتلاء مفرط إما في الكبد فقط، وذلك إما لضيق العروق الناشئة منها أو لسدد فيها، وإما في البدن كله، وذلك إما لترك رياضة معتادة، وإما لزيادة في الغذاء، وإما لترك استفراغ معتاد إما * دم (710) بواسير أو خروجه من أفواه العروق * إما (711) بالطمث أو قطع عضو كبير فيرجع الدم في مثل هذه الصورة إلى * جهة (712) الكبد فيؤذيها ويضعف قواها المذكورة ويوجب ما ذكرنا. ويخص الورمي ظهوره للحس إن كان في * التجذيب (713) ، وإن كان في * التقعير (714) * ثقل (715) في الغور وفواق، ويتقدم الورمي * بكلي (716) نوعيه حميات وذبول في الاعضاء، ثم عند خروج مادته يعقبه خفة وراحة. والسددي * ثقل (717) في الغور من غير حمى ثم خفة وراحة عند انفجاره، والكائن لانبثاق عرق يقدم السبب الموجب له. ويخص ضعف الماسكة وجود الإسهال المذكور مع خفة في الجانب الأيمن، والكائن لضعف الهاضمة ثقل في الجانب الأيسر لقوة الماسكة ومسلكها الواصل إليها من * الكيلوس (718) . ويخص الحار المذيب ظهور الحرارة والتهاب. ويخص الامتلاء إما الخاص بالكبد فثقل في الجانب الأيمن، ويفارق الكائن عن ضعف الهاضمة بأن الكائن للامتلاء يكون لون الخارج فيه ظاهر * القانية (719) ، والكائن PageVW1P083B لضعف الهاضمة لا يكون لونه كذلك، وإما العام للبدن فيدل عليه تقدم أسبابه، وإما المعوية وهو المعروف بالسحج وهو جرد يحصل للمعاء، وذلك * إما (720) لمواد حادة تنصب إليها * من (721) الكبد فتجردها أو سوداء محترقة من جهة الطحال أو بلغم * بورقي (722) ينحدر إليها من جهة الدماغ وإما * لدواء (723) مسهل قد لحج بجرمه كما يحصل من شحم الحنظل إذا * أنعم (724) سحقه أو لشدة * حدة (725) المسهل فيجردها كما يحصل من الأفربيون العتيق أو الحديث إذا أخذ منه أكثر من الواجب وحد توليد المواد الصفراوية لذلك * أسبوعين (726) والبورقية * شهرا (727) والسوداوية * أربعين (728) يوما. ثم الجرد المذكور تارة يكون في المعاء الدقاق وتارة يكون في الغلاظ. والفرق بين ذلك من * وجوه (729) * ثمانية (730) : أحدها من جهة الوجع وهو أن الوجع الحاصل في الدقاق يتبعه ألم قوي، وذلك لقوة حسها وقربها من القلب، والحاصل في الغلاظ بخلاف ذلك؛ وثانيها من جهة PageVW5P147A الموضع وهو أن الحاصل في الدقاق * موضعه (731) فوق السرة وفي الغلاظ تحت السرة؛ وثالثها من جهة الخارج وهو أن الحاصل في الدقاق * الخارج (732) مع الدم جوهر كيلوسي، والحاصل في الغلاظ الخارج معه جوهر برازي؛ ورابعها من جهة القشرة الخارجة، * فإنها (733) متى كانت رقيقة فالآفة في الدقاق، ومتى كانت غليظة * ففي (734) الغلاظ؛ وخامسها من جهة اختلاط الدم بما * يبرز (735) معه وهو أنه متى كان مختلطا به * فهو (736) من الدقاق، وذلك لطول المساقة، ومتى * كان (737) منفصلا عنه * فهو (738) من الغلاظ؛ وسادسها من جهة الرائحة، فإن الخارح من الدقاق رائحته قوية، * وذلك (739) لطول المسافة فيطول زمان احتباسه، والخارج من الغلاظ رائحته ضعيفة لقصر المسافة؛ وسابعها من جهة الزمان الحاصل بين القيامين، فإنه متى كان طويلا فالخارج من الدقاق، وذلك لطول المسافة، ومتى كان قصيرا فالخارج من * الغلاط (740) . وأما الفرق بين الكبدية والمعوية مطلقا من وجوه ثمانية: أحدها من جهة الوجع، فإن الكبدية لا يكون معها وجع، وإن كان * فيسيرا (741) جدا، وذلك بمشاركة الغشاء، والمعوية تكون شديدة الوجع؛ وثانيها من جهة مقدار الدم الخارج وهو أنه متى كان كثير المقدار فالعلة كبدية، ومتى كان قليل المقدار فالعلة معوية، وذلك لأن دم * الكبد (742) * كثير (743) جدا بل هي * في (744) نفسها كدم جامد؛ وثالثها من جهة الرائحة، فإن الكبدية يكون الخارج * منها (745) شديد النتن جدا بحيث أنه لا تقابل رائحته، وذلك لاجتماع سببي العفن فيها وهما الحرارة والرطوبة لأن جوهرها * لحم (746) بخلاف الخارج من المعاء، فإنه لا يكون كذلك لعصبية جوهرها؛ ورابعها من جهة اللون، فإن الخارج من جهة الكبد لونه شديد القانية، والخارج * من (747) المعاء لونه أصفى من ذلك، وذلك لأن لون الكبد كذلك؛ وخامسها من جهة الموضع، فإن الكبدية الوجع اليسير فيها تحت الشراسيف والمعوية بكلي قسميها في الجوف؛ وسادسها من جهة اختلاط الدم بما معه وهو أنه متى كان شديد الاختلاط به فالعلة كبدية، وذلك لطول المسافة، ومتى كان منفصلا عنه فالعلة * معائيه (748) ؛ وسابعها من الزمان الحاصل بين القيامين وهو أنه متى كان طويلا فالخارج من الكبد، ومتى كان قصيرا فمن المعاء حتى أن الخارج من الكبد يكون له * نوائب (749) ؛ وثامنها من * جهة (750) الانتفاع * بموضع (751) المداواة وهو أنه إذا كان * ينتفع (752) * بها (753) عند وضعها تحت الشراسيف من الجانب الأيمن فالخارج من الكبد، وإن كان ينتفع بها عند وضعها على * الجوف (754) فالخارج من المعاء. واعلم أن الكبدية قد تبلغ من نكاية السبب الموجب لذوبانها * أن (755) * يقطعها (756) ويخرج شيء من جرمها مع الدم الخارج. وقد شاهدنا ذلك * مرات (757) في إسهالها حتى أنه قد يبلغ * أن (758) يكون * وزنه (759) قريبا من عشرة دراهم، وقد رأيت قطعة كثيرة يكاد أن يكون وزنها * قريبا (760) من خمسة وعشرين درهما، وربما كانت * أكثر (761) من ذلك بكثير غير أن العليل مات بعد ذلك بخمسة أيام. وأما ما كان وزنه خمسة دراهم وستة * دراهم (762) فقد * رأيناه (763) كثيرا وعاش العليل بعد ذلك. قال الأطباء: وذلك لأن التأكل * والخارج (764) متى كان من زوائد الكبد فيرجى لصاحبها PageVW5P147B البرء، ومتى كان الخارج من جرم الكبد * فلا (765) يرجى له برء. ويعرف ذلك من سعة العروق في الخارجة من * القطعة (766) ، فإنها متى كانت ضيقة فالخارج من زوائدها، ومتى كانت واسعة فالخارج من * جرمها (767) . وقد اختلف الأطباء في منفذ * هذه (768) القطعة الخارجة من الكبد. واعلم أولا أنه قد يجتمع الدم الخارج من الكبد في المعاء ويجمد فيها ويخرج قطعا، فيظن * الظان (769) أنه قطع لحم. ويفرق بين * هذا (770) وبين قطع * اللحم (771) بوجهين، بالغسل والشي. أما الأول فإنه * قد (772) يجعل في ماء حار شديد الحرارة ويغسل به، * فإن (773) ذابت * فهي (774) دم جامد، وإن لم تذب فهي قطعة لحم. وأما الثاني فهو أن يجعل على النار، فإن ذابت * فهي (775) دم جامد، وإن لم تذب فهي قطعة لحم. إذا عرفت هذا فنقول: قال * بعض (776) الأطباء إن منفذ ذلك الماساريقا فإنها تقبل التمديد لأن جوهرها عصبي وتخرج هذه القطعة منها، وبذلك، قال، من المتأخرين علاء الدين ابن النفيس قال كما يقبل * فم (777) الرحم مع ضيقة التمديد ويخرج منه الجنين ومقداره عظيم جدا. وهذا وجه ضعيف، وذلك لأن فم الرحم عصبي غليظ الجوهر وهو أيضا واسع، فإذا تمدد قبل الاتساع بسبب غلظ جوهره بخلاف الماساريقا، فإنها مع ضيقها رقيقة الجوهر، فإذا تمددت لخروج * الجرم (778) المذكور انفزرت وصار * الجرم (779) المذكور بين المعاء والفضاء * الذي (780) خلفها. وأما نحن فكنا * قد (781) ذكرنا في كتابنها المسمى بالشافي منفذ خروجها وهو أن هذا الجرم يخرج من الكبد في مجرى PageVW1P084A المرارة ثم إلى كيس المرارة ثم منها إلى المعاء. ثم * لما (782) فتح * الله (783) علي بشرح * الكليات (784) وذكرت تشريح المرارة وأمعنت في كلام الفاضل جالينوس في * تشريح (785) هذا العضو رأيته يقول إن مجرى المرارة المتصل بالكبد ليس اتصاله بها بمعنى أن * فوهته (786) متصلة بها بل أن طرفها هذا يتشعب إلى شعب أدق من الماساريقا ويثبت في جميع جرمها لتأخذ الصفراء منها جميعها، وإذا كان حال هذا المجرى كذلك كيف يتصور أن يقال * إن (787) الجرم المذكور يخرج من هذه * الشعب (788) وينفذ في مجرى المرارة أو * يخرج (789) من جرم الكبد القريب من فوهة المجرى المذكور ولم يخرق ويخرج ويصير إلى الفضاء الخارج عن المجرى. وبالجملة يكون الكلام فيه كالكلام في الماساريقا. وأنا إلى الآن لم يتضح لي كيفية خروج هذا الجرم. ولنرجع إلى غرضنا فنقول: والمعوية إذا كان سببها مواد حادة منصبة إليها إما من الكبد * أو (790) من الطحال أو من باقي * الأعضاء (791) لا * يجوز (792) استعمال القوابض * فيها (793) خوفا من رجوع المادة الحادة * قهقرا (794) إلى جهة الكبد * فتفنيها (795) وتأكلها. وجهال الأطباء متى رأوا شيئا من ذلك استعملوا القوابض فأوقعوا العليل في * ذلك (796) .
12
[aphorism]
قال أبقراط: ومتى كان الشتاء جنوبيا مطيرا دفئا وكان الربيع قليل المطر شماليا فإن النساء * اللواتي (797) * تتفق (798) ولادتهن نحو الربيع PageVW5P148A يسقطن من أدنى سبب، واللاتي يلدن منهن يلدن أطفالا ضعيفة الحركة مسقامة حتى أنهم إما أن * يموتوا (799) على المكان وإما أن يبقوا منهوكين * مستقامين (800) طول حياتهم، وأما سائر الناس فيعرض لهم اختلاف الدم والرمد اليابس، وأما الكهول فيعرض لهم من النزل ما يفنى سريعا.
অজানা পৃষ্ঠা