শরহ ফাতহ কাদির
شرح فتح القدير
প্রকাশক
دار الفكر
সংস্করণের সংখ্যা
الثانية
প্রকাশনার স্থান
بيروت
ورواه الدارقطنى بلفظ الكتاب من طريقين في إحداهما أبو يوسف القاضي وضعفها بعبد ربه بن سعيد المقبرى وضعف الثانية بالواقدى وقال في الإمام جمع شيخنا أبو الفتح الحافظ في أول كتابه المغازى والسير من ضعفه ومن وثقه ورجح توثيقه وذكر الأجوبة عما قيل فيه وعن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبى قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا فجاءت هرة تشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت قالت كبشة فرآنى انظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي فقلت نعم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجسة إنها من الطوافين عليكم والطوافات رواه الأربعة وقال الترمذى حديث حسن صحيح قوله قوله عليه الصلاة والسلام الهرة سبع رواه الحاكم عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السنور سبع وصححه ورواه الدارقطنى عن أبي هريرة بقصبة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتى دار قوم من الأنصار دونهم دار فشق ذلك عليهم فقالوا يا رسول الله تأتى دار فلان ولا تأتى دارنا فقال لأن في داركم كلبا قالوا فإن في دارهم سنورا فقال صلى الله عليه وسلم السنور سبع وفي السندين عيسى بن المسيب صححه الحاكم بناء على توثيقه قال لم يجرح قط وليس كذلك فالحاصل أنه مختلف فيه وعلى كل حال فليس للمطلوب النزاعى حاجة إلى هذا الحديث لأن النزاع ليس في النجاسات للاتفاق على سقوطها بعلة الطواف المنصوصة في قوله إنها من الطوافين عليكم والطوافات يعنى أنها تدخل المضايق ولازمة شدة المخالطة بحيث يتعذر معه صون الأوانى منها بل النفس والضرورة اللازمة من ذلك أسقطت النجاسة كما أنه سبحانه وتعالى أوجب الاستئذان وأسقطه عن المملوكين والذين لم يبلغوا الحلم أى عن أهلهم في تمكينهم من الدخول في غير الأوقات الثلاثة بغير إذن للطوف المفاد بقوله تعالى عقيبه طوافون عليكم بعضكم على بعض إنما الكلام بعد هذا في ثبوت الكراهة فإن كانت كراهة تحريم كما قاله البعض لم ينهض به وجه فإذا قال سقطت النجاسة فبقيت كراهة التحريم منعت الملازمة إذ سقوط وصف أو حكم شرعي لا يقتضى ثبوت آخر إلا بدليل كما قلنا في نسخ الوجوب لا ينفى عنه صفة الإباحة الشرعية حتى يخصها دليل
পৃষ্ঠা ১১২