শরহ ফাতহ কাদির
شرح فتح القدير
প্রকাশক
دار الفكر
সংস্করণের সংখ্যা
الثانية
প্রকাশনার স্থান
بيروت
وما نقل عن ابن عيينة أنا بمكة منذ سبعين سنة لم أر صغيرا ولا كبيرا يعرف حديث الزنجي الذي قالوا إنه وقع في زمزم وقول الشافعي لا يعرف هذا عن ابن عباس وكيف يروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجسه شيء ويتركه وإن كان قد فعل فلنجاسة ظهرت على وجه الماء أو للتنظيف فدفع بأن عدم علمهما لا يصلح دليلا في دين الله تعالى
ورواية ابن عباس ذلك كعلمك أنت به
فكما قلت يتنجس ما دون القلتين لدليل آخر وقع عندك لا يستبعد مثله عن ابن عباس
والظاهر من السوق واللفظ القائل مات فأمر بنزحها أنه للموت لا لنجاسة أخرى على أن عندك لا تنزح أيضا للنجاسة ثم إنهما بينهما وبين ذلك الحديث قريب من مائة وخمسين سنة فكان إخبار من أدرك الواقعة وأثبتها أولى من عدم علم غيره
وقول النووي كيف يصل هذا الخبر إلى أهل الكوفة ويجهله أهل مكة استبعاد بعدم وضوح الطريق ومعارض بقول الشافعي لأحمد أنتم أعلم بالأخبار الصحيحة منا فإذا كان خبر صحيح فأعلموني حتى أذهب إليه كوفيا كان أو بصريا أو شاميا فهلا قال كيف يصل هذا إلى أولئك ويجهله أهل الحرمين وهذا لأن الصحابة انتشرت في البلاد خصوصا العراق
قال العجلى في تاريخه نزل الكوفة ألف وخمسمائة من الصحابة ونزل قرقيسا ستمائة
وأما الثانى فظاهر من الكتاب وإذا لم يوجد في البئر القدر الواجب نزح ما فيها فإذا جاء الماء بعده لا ينزح منه شيء آخر
وعن أبى يوسف أن الأربع كفأرة واحدة والخمس كالدجاجة إلى تسع والعشر كالشاة
وعن محمد الفأرتان إذا كانتا كهيئة الدجاجة ينزح أربعون وفي الهرتين ينزح ماؤها كلها والهرة مع الفأرة كالهرة كذا في التنجيس ولو كانت الفأرة مجروحة نزح الكل للدم ولا يفيد النزح قبل الإخراج ولو صب منها دلو في بئر طاهرة نزح المصبوب وقدر ما بقى بعد ذلك الدلو من الثانية في رواية أبى حفص وفي رواية أبى سليمان قدر الباقي فقط والأصح الأول
فعلى هذا لو صب الدلو الأخير في أحرى طاهرة ينزح منها دلو فقط على القولين ولو صب ماء بئر نجسة في بئر أخرى وهي نجسة أيضا ينظر بين المصبوب وبين الواجب فيهما فأيهما كان أكثر أغنى عن الأقل
فإن استويا فنزح أحدهما يكفى
পৃষ্ঠা ১০৪