শরহ ফাতহ কাদির
شرح فتح القدير
প্রকাশক
دار الفكر
সংস্করণের সংখ্যা
الثانية
প্রকাশনার স্থান
بيروت
ويرد عليه أن قطع الاعتبار الشرعي طهورية التراب إنما هو عند الرؤية مقتصرا فإنما يظهر في المستقبل إذ لو استند ظهر عدم صحة الصلوات السابقة وما قيل إنه وصف يرجع إلى المحل فيستوى فيه الابتداء والبقاء لا يفيد دفعا ولا يمسه والأوجه الاستدلال بقوله صلى الله عليه وسلم في بقية الحديث فإذا وجده فليمسه بشرته وفي إطلاقه دلالة ع نفى تخصيص الناقضية بالوجدان خارج الصلاة كما هو قول الأئمة الثلاثة رضى الله عنهم قوله وخائف السبع والعدو والعطش على نفسه أو على دابته أو رقيقة عاجز حكما فيباح له التيمم مع وجود ذلك الماء وكذا إذ خاف الجوع بأن كان محتاجا إلى الماء للعجين أما إن احتاج إليه للمرقة فلا يتيمم لكن هل يعيد إذا أمن بالوضوء قال في النهاية قلت جاز أن تجب الإعادة على الخائف من العدو بالوضوء لأن العذر من قبل العبادة اه
يعنى وهم يفرقون بين العذر من قبل من له الحق ومن قبل العباد فيوجبون في الثانى ولذا وجبت الإعادة على المحبوس إذا صلى بالتيمم ثم خلص وقيل فيمن منعه إنسان عن الوضوء بوعيد ينبغى أن يتيمم ويصلى ويعيد بعد ذلك لكن قال في الدراية الأسير منعه الكفار من الوضوء والصلاة يتيمم ويومىء ويعيد وكذا المقيد ثم قال قلت بخلاف الخائف منهم فإن الخوف من الله سبحانه فنص على خلاف ما في النهاية قوله والنائم أي على غير صفة توجب النقض كالنائم ماشيا أو راكبا إذا مر على ماء مقدور الاستعمال انتقض تيممه عند أبى حنيفة خلافا لهما وعن ذلك عبر في المجمع بالناعس
قال في فتاوى قاضيخان قيل يجب أن لا ينتقض عند الكل لأنه لو تيمم وبقربه ماء لا يعلم به صح تيممه فكذا هذا
وفي زيادات الحلوانى قال في انتفاض تيممه روايتان من غير ذكر خلاف
قال في شرح المجمع في وجه الانتقاض عنده الشرع إن اعتبر هذا القدر من النوم يقظة كان كاليقظان وإن لم يعتبره يقظة كان هذا نوما لم يلحق باليقظة وكل نوم لم يلحق بها شرعا فهو حدث بالإجماع اه
ولنا أن نختار الأول ولا يفيده فإن اليقظان إذا لم يعمل بالماء لا يبطل تيممه على ما ذكرناه من فتاوى قاضيخان
وفي التجنيس صلى بالتيمم وفي جنبه بئر لم يعلم به جاز على قولهم ولو كان على شاطىء النهر ولم يعلم به عن أبى يوسف روايتان في رواية لا يجوز اعتبارا بالإداوة المعلقة في عنقه
وفي رواية يجوز لأنه غير قادر إذ لا قدرة بدون العلم
وقيل هذا قول أبى حنيفة وهو الأصح اه
পৃষ্ঠা ১৩৪