107

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي

সম্পাদক

أحمد بن عبد العزيز الجماز

প্রকাশক

دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ مـ

প্রকাশনার স্থান

السعودية - الرياض

জনগুলি

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ويجبُ غسلُهما للقيامِ من نومِ ليلٍ ناقضٍ لوضوءٍ؛ تعبَّدًا، بنيَّةٍ شُرطتْ، وبتسميةٍ وجَبَتْ.
وعلى الصحيحِ: لا تجزئُ نيةُ الوضوءِ عن نيةِ غسلِهما على المذهبِ المشهورِ. ولأنَّها طهارةٌ مفردةٌ، لا من الوضوءِ (^١).
ويسقطُ غسلُهُما والتسميَةُ سهوًا.
وقيل: غسلُهما معلَّلٌ بوهمِ النجاسةِ، كجعلِ العلَّةِ في النومِ استطلاقَ الوكاءِ بالحدثِ، وهو مشكوكٌ فيه. وقيل: غسلُهما معللٌ بمبيتِ يدِه ملابِسةً للشيطانِ.
فعلى هذا: يكونُ غسلُهما لمعنًى فيهما، فلو استعملَ الماءَ ولم يُدخلْ يدَه في الإناءِ، لم يصحَّ وضوؤُه، وفسدَ الماءُ؛ لأنَّ المعنى الذي فيهما (^٢) غيرُ مقصودٍ.
قال الشيخُ منصورٌ في "حاشيته على الإقناع" (^٣): الظاهرُ: أنَّ (^٤) التقييدَ بالوضوء جريٌ على الغالبِ، فلا مفهومَ له. ويقاسُ عليه: الغسلُ، وإزالةُ النجاسةِ؛ إذ عدمُ صحةِ الوضوءِ؛ لفسادِ الماءِ، وإذًا لا فرقَ بينه وبينهُما.
وظاهرُ كلامِهم هنا: فسادُ الماءِ، وإن لم يحصلْ في جميعِ اليدِ. لكنْ لو كان الماءُ كثيرًا، وتوضَّأ (^٥)، أو اغتسلَ، أو أزالَ به نجاسةً، بحيث لم يحصلْ في اليدين ماءٌ قليلٌ، فالطهارةُ صحيحةٌ؛ لعدمِ تأثيرِ غمسهِما في الماءِ الكثيرِ. قال في "الشرح" (^٦): فإنْ

(^١) انظر "معونة أولي النهى" (١/ ٢٤١).
(^٢) في الأصل: "إليهما".
(^٣) "حواشي الإقناع" (١/ ٩٦).
(^٤) سقطت "أن" من الأصل.
(^٥) في الأصل: "أو توضأ".
(^٦) "الشرح الكبير" (١/ ٧٦).

1 / 109