والنجاسة باليقين أو الظن المقارب له فيحكم بنجاسة الماء المقدم ذكره وهذا مذهبه وتخريجه ليحيي عليلم (قيل والأحكام (1) الشرعية بالنظر إلى العمل فيها بالعلم أو الظن (ضروب) أربعة وبالنظر إلى الاستصحاب ضربان فالأول من الأربعة (ضرب لا يعمل فيه الا بالعلم) وذلك أنواع ستة (الأول) الشهادة فإنه لا يجوز للشاهد أن يشهد الا عن علم ويقين (2) الا في سبعة أشياء (3) فتجوز الشهادة فيها بالظن وهي التعديل (4) والا فلاس واليسار والاشتهار (5) وقيم المتلفات وأروش الجنايات (6) والشهادة على الملك باليد (7) (النوع الثاني) النكاح فإنه لا يجوز الا لمن يعلم (8) انها لا تحرم عليه ذكره الأمير علي بن الحسين في اللمع واعترض (9) بأنه يؤدي إلى تحريم نساء مدينة دخلها من لا يخبر أهلها وأراد النكاح منها لأنه لا يأمن في كل واحدة منهن أن تكون رضعت هي أو أمها من أمه أو غير ذلك ولا شك في الجواز (قال مولانا عليلم) وهذا اعتراض لم يصدر عن فطانة (10) لأن هذه الصورة لا تنقض ذلك الكلام فإنه يعلم علما يقينا استدلاليا شرعيا أنها لا تحرم عليه واحدة من نساء تلك المدينة مهما لم تحصل امارة على تحريمها وتجويزه لمصادفة محرمه لا يدفع هذا
পৃষ্ঠা ৬৪