إلى فقير معين (1) ليستغلها لزمه العشر وإن كان على خلاف ذلك ففيه الخلاف وهو حيث يكون لمسجد (2) أو طريق أو للفقراء على الاطلاق * هذا في الأرض الموقوفة * فاما الحيوان (3) الموقوف فذكر في الانتصار والسيد ح انه لا زكاة فيه لان فروع الوقف وقف (قال مولانا عليه السلام) والأقرب عندي انه إذا أسامها (4) المتولي أن الزكاة واجبة من أصوافها (5) وألبانها لعموم دليل وجوب الزكاة في السوائم فإن لم يكن ثم صوف ولا لبن ففي بيت المال (6) وقد ذكر هذا الفقيه ف وأما الجواهر ونحوها إذا وقفت للاستغلال (7) مثلا فحكمها هكذا عند من يوجب الزكاة (8) في المستغلات فتجب الزكاة من الغلة إن كانت والا ففي بيت المال (9) وأما الوصية فإن كانت لآدمي معين ولم يرد فلا اشكال في وجوبها (10) عليه وان رد الوصية وحالت في يد الوصي (11) لزمه اخراج زكاتها (12) وأما إذا كانت لغير معين بل للفقراء جملة أو
পৃষ্ঠা ৪৪৯