ركعة فالفرائض سبع عشرة (1) وثمان قبل الفجر (2) وثمان قبل الظهر وهي صلاة الأوابين (4) وأربع بعد الظهر بسنته وأربع قبل العصر (5) وأربع بعد المغرب بسنته والوتر وسنة الفجر (فأما) صلاة (التراويح جماعة) (6) فبدعة عند القاسم والناصر وهي عشرون ركعة بعشر تسليمات في كل ليلة (7) من ليالي رمضان وقال زيد بن علي و عبد الله بن الحسن و عبد الله بن موسى بن جعفر أنها سنة وهو قول الفقهاء واختاره في الانتصار قوله جماعة يعنى وأما فرادى فمستحب (8) (و) صلاة (الضحى) وهي من ركعتين (9) إلى ثمان ووقتها من زوال الوقت المكروه إلى قبل الزوال إذا صلاها المصلى (بنيتها) أي بنية كونها سنة (فبدعة) وقال في الانتصار المختار أنها سنة (10) كما هو رأى علي بن الحسين زيد العابدين والباقر وإدريس بن عبد الله و ح وش (فائدة قال ع ويكره عند أئمة الآل النوم بعد صلاة الفجر (11) إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى غروب الشمس (12) وفى الانتصار كان صلى الله عليه وآله
পৃষ্ঠা ৩৯৮