مطلقا (1) من غير فرق بين الركعة والركن والمبتدي والمبتلى فإن لم يحصل لم ظن أعاد المبتدئ وبنى المبتلى على الأقل قيل ع الا أن يكون ممن يمكنه التحري ولم يحصل له ظن أعاد كالمبتدئ والمذهب التفصيل المذكور في الأزهار حيث قال (ففي ركعة (2) اي إذا كان الشك في ركعة نحو ان يشك في صلاة الظهر هل قد صلى ثلاثا أم أربعا فإنه (يعيد المبتدى و (3) ان لم يكن ذلك الشاك مبتدئا بل مبتلى فإن الواجب ان (يتحرى (4) المبتلي) إذا كان يمكنه التحري قال في الشرح والمبتدي هو من يكون الغالب من حالة السلامة (5) من الشك وان عرض له فهو نادر والمبتدئ؟ عكسه (6) وقال ابن معرف المبتلي من يشك في الإعادة وإعادة الإعادة فيشك في ثلاث صلوات (7) قال مولانا عليه السلام والأول هو الصحيح (و) اما حكم (من لا يمكنه) التحري فإنه (يبنى على الأقل (8) بمعنى انه إذا شك هل
পৃষ্ঠা ৩২৪