সারহ আল-আজহার

ইবন মিফতাহ d. 877 AH
131

(عليلم) في الغيث (1) وجه كلام الإمام ي قوله بنية معينة (2) يعني أنه يجب تعليق نية التيمم بما فعل له على وجه التعين فلو نوى تيممه للصلاة لم يكف وعندم بالله يكفي * وقال ح ان تعليق نية التيمم بما فعل له لا تجب لا جملة ولا تفصيلا بل لو نوى مجرد التيمم أجزأ (3) (فلا يتبع الفرض (4) الذي يؤدي بالتيمم (الا نفله (5) كسنة الظهر والمغرب والفجر فإنها تدخل تبعا في تيمم ما هو تبع له لا فرض آخر (أو ما يترتب على أدائه) أي أداء الفرض (كالوتر) فإنه وليس بنافلة للعشاء لكنه يترتب على أدائها (6) فجري مجري النافلة لها (أو شرطه (7) كالخطبة) أي خطبة الجمعة فإنها شرط لصلاة الجمع فيجزئ لهما تيمم واحد (8) سواء نواها مع الصلاة أم لم ينوها * وقال الناصر و ح أنه يصح ان يصلى بالتيمم ما شاء حتى يحدث أو يجد الماء وقال ش يصح أن يصلى مع الفرض ما شاء من النوافل فقط قيل س وصلاة الجنازة (و) الثالث (ضرب التراب (9) فإنه فرض عندنا وقال ص بالله الضرب فرض يأثم بتركه ولا يفسد التيمم وقواه الفقيه ح * قيل ى فلو كان على اليدين حال الضرب خرقة لم يفسد التيمم وكان صحيحا (قال مولانا عليلم) وعلى مقتضي ذلك لو أخذ آلة كالراحة (10) وضرب بها التراب ومسح بها جميع وجهه أجزأ قال الا أن ظاهر

পৃষ্ঠা ১৩১