وإن كان بعد الوقت لم يجب في الصورتين معا (1) (فصل) (وإنما يتيمم بتراب (2) وقال ح وك (3) ومحمد يجوز بما كان من الأرض كالحجر والكحل (مباح) احترازا من المغصوب (4) فإنه لا يجزئ وعلى قول الفقهاء يجزئ كالماء المغصوب * وقال ص بالله والإمام ي يجزئ بالمغصوب ما لم يضر وذلك بأن يكون له قيمة كالتراب الخراساني (5) وأما من الأرض المغصوبة فجائز (6) (طاهر) احتراز من المتنجس فإنه لا يجزئ قال ص بالله والإمام ي إذا خالطت النجاسة التراب فلم تظهر عليه بأحد الأوصاف الثلاثة أجزى (منبت (7) احترازا من الأرض السبخة (8) وتراب البرذعة (9) ونحوهما (10) مما لا ينبت فإنه لا يجزئ * وقال الإمام ى يجزئ قياسا على عذب الماء ومالحه ولان أرض المدينة سبخة وقد تيمم منها الرسول (11) صلى الله عليه وآله * واختلف المذاكرون هل من شرطه أن يسنبل (12) فمنهم من اشترط ذلك ومهم من لم يشترطه (يعلق
পৃষ্ঠা ১২৯