التكليف بما يستطاع
٩ - عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر - رضي الله تعالى عنه - قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "مانهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم" رواه البخاري ومسلم.
ــ
لفظ هذا الحديث في كتاب مسلم عن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله ﷺ فقال: "يا أيها الناس قد فرض الله الحج عليكم فحجوا" فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال النبي ﷺ: "لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم" ثم قال: "ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فائتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه" والرجل الذي سأله هو الأقرع بن حابس: كذا جاء مبينا في غير هذه الرواية.
واختلف الأصوليون في الأمر هل يقتضي التكرار؟ فاختار أكثر الفقهاء والمتكلمين أنه لا يقتضي التكرار وقال آخرون: لا يحكم باقتضائه ولا منعه بل يتوقف فيما زاد على مرة على البيان وهذا الحديث قد يستدل به من يقول بالتوقف: فإنه سأل فقال: أكل عام؟ ولو
1 / 56