Sharh al-Wiqayah
شرح الوقاية
সম্পাদক
صلاح محمد أبو الحاج
প্রকাশক
دار الوراق
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৪২৬ AH
প্রকাশনার স্থান
عمان
জনগুলি
হানাফি ফিকহ
ويمنعُهُ خَرْقُ خُفٍّ يبدو منه قَدْر ثلاثِ أصابع الرِّجل أصغرُها لا ما دونَها، وَيَجْمعُ خروقَ خُفٍّ لا خُفَّين
اختارَه في المتن مَرْوِيٌّ عن أبي حنيفةَ (^١) ﵁.
(ويمنعُهُ (^٢) خَرْقُ خُفٍّ (^٣) يبدو منه قَدْر ثلاثِ أصابع الرِّجل أصغرُها (^٤) لا ما دونَها)، فلو كان الخرقُ طويلًا يدخلُ فيه ثلاثُ أصابع الرِّجل (^٥) إن أُدْخِلَتْ لكن لا يبدو منه هذا المقدار جازَ المسح، ولو كان مضمومًا لكن ينفتحُ إذا مَشَى ويظهرُ هذا المقدار لا يجوز.
فَعُلِمَ منه أن ما يُصْنَعُ من الغزلِ ونحوه مشقوق أسفل الكعب، إن كان يسترُ الكعبَ بخيط أو نحوِه يشدُّ بعد اللُّبْسِ بحيث لا يَبْدُ منه شيء، فهو كغيرِ المشقوق، وإن بَدَا كان كالخرق فيعتبرُ المقدارُ المذكور.
(وَيَجْمعُ خروقَ (^٦) خُفٍّ لا خُفَّين): أي إذا كان على خُفٍّ واحدٍ خروقٌ كثيرةٌ
(^١) فعنده بقاء المسح لبقاء محل الغسل في الخف، وبخروج أكثر العقب إلى الساق الذي هو في حكم الظاهر لا يبقى محل الغسل فيه، وأيضًا: لا يمكن معه متابعة المشي المعتاد، قال القاري في «فتح باب العناية» (١: ١٩٧): وهو الأحوط. واختاره الشارح بقول أبي حنيفة ﵁ في «النقاية» (ص ٩)، وصاحب «الفتح» (١: ١٣٦)، و«البدائع» (١: ١٣).
وصحح صاحب «الهداية» (١: ٢٩)، و«الدر المختار» (١: ١٨٤) خروج أكثر القدم، وهو المروي عن أبي يوسف ﵁، وبه جزم في «الكنْز» (ص ٦)، و«الملتقى» (ص ٧)، وهو لأن فيه الاحتراز من خروج أقل القدم حرجًا ينظر: الخف الواسع، ولا حرج لأكثر، وتَنْزيلًا للأكثر منْزلة الكل.
وعند محمد إن بقي في محل المسح مقدار ما يجوز المسح عليه - يعني ثلاث أصابع - لا ينتقض المسح وإلا انتقض؛ لأن خروج ما سوى قدر المسح كلا خروج، وعليه أكثر المشايخ. ينظر: «رد المحتار» (١: ١٨٤).
(^٢) إلا أن يكون فوقه خف آخر أو جرموق فيمسح عليه. ينظر: «الدر المختار» (١: ١٨٢).
(^٣) زيادة من أ وب وس.
(^٤) روى الحسن عن أبي حنيفة أن المعتبر كونها من اليد، وقال محمد في «الزيادات» من أصابع الرجل أصغرها، وصححه صاحب «الهداية» (١: ٢٩) كغيره من الأئمة، واعتبر الأصغر للاحتياط. ينظر: «البحر» (١: ١٨٤).
(^٥) زيادة من ف وم.
(^٦) اختاره صاحب «الفتح» (١: ١٣٤) وقوَّاه تلميذه ابن أمير الحاج بموافقته لما روي عن أبي يوسف من عدم الجمع مطلقًا، واستظهره في «البحر» (١: ١٨٥)، لكن ذكره قبله أن الجمع هو المشهور في المذهب وقال صاحب «النهر»: إطباق عامة المتون والشروح عليه مؤذن بترجيحه. ينظر: «رد المحتار» (١: ١٨٢).
2 / 76