132

شرح الورقات في أصول الفقه - الددو

شرح الورقات في أصول الفقه - الددو

জনগুলি

محل الاجتهاد ومحل هذا في الفروع، والفروع: هي ما لم يحسمه دليل قطعي، فما حسمه الدليل القطعي فهو من الأصول، ولا يُقصد هنا بالفروع: الفروع الفقهية لإخراج العقائد، بل من العقائد ما لم يحسمه الدليل فيكون محلًا للاجتهاد، ومن المسائل العملية ما حسمه الدليل فلا يكون محلًا للاجتهاد، كوجوب الصلاة والزكاة ونحو ذلك، وحرمة الزنا والخمر ونحو ذلك، فهذه الأمور لا اجتهاد فيها؛ لأنها من الأصول، حيث حسمها الدليل.

5 / 28