شرح الورقات في أصول الفقه - الددو
شرح الورقات في أصول الفقه - الددو
জনগুলি
المكروه
(والمكروه: ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله) .
المكروه في الأصل يطلق -قديمًا- على المحرمات؛ لأن الله تعالى في سورة الإسراء ذكر بعض المحرمات فقال: ﴿كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا﴾ [الإسراء:٣٨] وفي القراءة الأخرى: (كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِئَةً عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا) فالمكروه هنا بمعنى الحرام، ولكن النبي ﷺ فرق بين المحرم والمكروه في بعض الأحاديث كقوله ﷺ: (إن ربكم حرم عليكم عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنع وهات، وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال)، فهذا الحديث يفهم منه التفريق بين التحريم والكراهة، وقد عرف المصنف المكروه بأنه: ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله.
فالمكروه من تركه تقربًا إلى الله ﷾ يثاب على ذلك الترك، ومن فعله لا يعاقب على فعله؛ لأن الشارع لم ينه عنه نهيًا جازمًا، وهذا التعريف مثل التعريفات السابقة يمكن أن يعترض عليه، بأن المكروه قد يتركه الإنسان بغير نية التقرب فلا يثاب على تركه، فالأولى في تعريف المكروه أن يقال: هو ما نهى الشارع عنه نهيًا غير جازم.
1 / 13