112

شرح الورقات في أصول الفقه - الددو

شرح الورقات في أصول الفقه - الددو

জনগুলি

قياس الشبه النوع الثالث: قياس الشبه: قال المصنف: [وهو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبهًا] . أي: هو إلحاق الفرعِ المترددِ بين أصلين بأكثرهما شبهًا به. والأصوليون يمثلون له بـ (العبد)، فهل يُلحق بالجمل لاشتراكهما في الْمِلك، أو بالرجل الحر لاشتراكهما في الإنسانية؟ فالعبد له وصفان: الإنسانية وكونه مملوكًا، فبأيهما كان أكثر شبهًا يُلحق به. فهو من ناحية التصرف مملوك، يُلحق بالمملوكات، فيُتصرف فيه كما يُتصرف في المملوكات الأُخَرِ. وهو من ناحية الإنسانية: مكلف بالغ، له أوصاف الإنسان من العقل والتكليف والبلوغ وحصول الأجر على الطاعة، وحصول الإثم على المعصية. فيُلحق بأكثرهما شبهًا به، والصحيح أنه يُلحق بالحر؛ لأنه به أشبه. قال: [ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله] . أي: لا يُلجأ إلى قياس الشبه مع إمكان ما قبله، أي: مع وجود قياس الدلالة، أو قياس العلة.

5 / 8