111

شرح الورقات في أصول الفقه - الددو

شرح الورقات في أصول الفقه - الددو

জনগুলি

قياس الدلالة النوع الثاني قياس الدلالة: قال المصنف: [وهو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم، ولا تكون موجبة للحكم] . وهذا الذي يُسمى بالاستدلال، وهو ثلاثة أنواع: ١ - استدلالٌ بالعلة على المعلول. ٢ - واستدلالٌ بالمعلول على العلة. ٣ - والاستدلال بأحد المعلولين على الآخر. وهو أن يُستدل بأحد النظيرين على الآخر، والمراد بالنظيرين هنا: المشتركان في الأوصاف، كما ذكرنا في الأرز والقمح، فيُمكن أن يتخلف الحكم في الأرز -مثلًا- ويُثبت في القمح. ومثل ذلك: السكر -مثلًا- وإلحاقه بالقمح في منع الربا فيه، بجامع أن كلًا منهما طعام، فالعلة هنا غير موجبةٍ للحكم؛ لأن العقل يمكن أن يُدرك فرقًا بين السكر والقمح، وهذا معنى قوله: [ولا تكون موجبة للحكم]؛ لاحتمال وجود فرق بين الفرع والأصل. وأكثر الأصوليين يعرفون قياس الدلالة بأنه: الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة، لا بالعلة نفسها. كالشدة في الخمر أو الرائحة المخصوصة، فإن الغليان أو الإرغاء والإزباد في الخمر، ليس هو العلة -التي هي الإسكار- ولكنها دليل العلة.

5 / 7