107

شرح الورقات في أصول الفقه - الددو

شرح الورقات في أصول الفقه - الددو

জনগুলি

تعريف القياس والقياس مصدر قاس الجرح إذا سبره ليعرف غوره، ومنه قول الشاعر: إذا قاسها الآسي النِّطَاسيُّ أدبرت غثيثتها وازداد وَهْيًا هُزُومُها يصف الشاعر طعنةً، (إذا قاسها الآسي) أي: أدخل فيها المسبار ليعرفَ غَوْرَهَا. والقياس في اصطلاح الأصوليين: هو حمل معلوم على معلوم، لمساواته له في علة حكمه عند الحامل. فقولنا: [حمل معلوم] أي: إلحاقه، والمعلوم: هو ما عُرف عينُه، والمقصود هنا: وجُهِل حكمه، لأن ما جاء النص بحكمه لا يُحتاج إلى حمله على غيره. [على معلوم] أي: معلوم العين، معلوم الحكم، وهو الأصل. [لمساواته له] أي: لموافقته له. [في علة حكمه] أي: في تحقق العلة فيهما معًا، فلا قياسَ إلا في المعللات، فالتعبديات المحضة لا قياس فيها. [في علة حكمه] سواء كانت تلك العلةُ نصيَّةً أو استنباطيَّةً. [عند الحامل] أي: عند الذي قاس، ليدخل في ذلك: القياس الفاسد، فإن الفرعَ لا يساوي الأصلَ فيه في علة حكمه عند جمهور الناس، وإنما يساويه عند الحامل وحده، ومع ذلك يُسمى قياسًا، وإن كان فاسدًا. وعرف المصنف القياس بقوله:

5 / 3