89

============================================================

المرصد الثاني- في تعريف مطلق العلم كلها مطابقة لما هي تصورات له موجودا كان أو معدوما، ممكنا كان أو ممتنعا وعدم المطابقة في احكام العقل المقارنة لتلك التصورات فلا إشكال (وأورد) على الحد المختار (العلوم العادية) وهي العلوم المستندة إلى العادة، كعلمنا مثلا بأن الجبل الذي رأيناه فيما مضى لم ينقلب الآن ذهبا (فإنها تحتمل النقيض)، فتخرج عن الحد مع كونها من افراد المحدود، وإنما كانت محتملة له لجواز خرق العادة، فنقول: مثلا في المثال المذ كور أن شمول قدرة المختار مع استواء الجواهر الأفراد في قبول الصفات المتقابلة كالذهبية، والحجرية إذا كانت متناسبة متجانسة في الأجسام كما ذهب إليه بعضهم يوجب ذلك الاحتمال، وإذا قيل آنها متخالفة الماهية وما (قوله: وهي العلوم المستندة) اي العلوم التي سببها جريان عادة الله تعالى بخلق متعلقاتها، وإبقائها على حالة وكيفية مخصوصة مع إمكان كونها على خلاف ذلك، فإن قيل: كيف يكون جريان العادة مفيدا للملم مع احتمال جواز خرق العادة، قلنا: المنافي للملم وقرع خلاف العادة لا مجرد الجواز، وهذا كما أن الحس ونظر العقل يفيد العلم مع جواز الغلط فيهما، والسر آن كثيرا من الأمور الجائزة في انفسها يعلم انتفاؤها في الخارج بالبداهة.

قوله: (يوجب ذلك الاحتمال) لأنه إذا كانت الجواهر متماثلة كانت الجواهر الموصوفة بالصفات الجبلية محتملة لأن تتصف بالصفات الذهبية، بخلاف ما إذا كانت متخالفة، فإن الجواهر التي يتالف منها الجيل يمتنع اتصافها بالصفات الذهبية فلا يكون العلم بأنه لم ينقلب ذهيا محتملا للنقيض فلذا قال الشارح فإنا نأخذ الموضوع ما هو قدر مشترك بينهما كالشاغل للمكان الفلاني من غير ملاحظة خصوصية كونه جبلا فلا يكون الحكم واردا على خصوصية الجبل، حتى لا يصح الحكم عليه بجواز كونه ذهبا، قيل: المتصف بالحجرية في نفس الأمر هر مجمرع جواهر مخصوصة مسماة بالجبل لا مفهوم الشاغل الذي جعل عنوانا، وآلة للحكم فعلى تقدير تخالف الجواهر لم يحتمل النقيض في نفس الأمر وهو ظاهر واما الحاكم فالظاهر آنه اراد بالشاغل الفلاني العهد الخارجي فإن اعتقد تخالفها بالحقيقة فلا يحتمله عنده أيضا وإلا احتمله لكن لو أخذ الموضوع خصوصية الجبل، لكان الأمر كذلك فلا فرق بين أخذ الموضرع معينا، وبين اخذه مشتركا في أن وصف الحجرية والذهبية لا يردان على موضوع واحد، والاحتمال للتقيض على تقدير التخالف لا يكون إلا على وجه الإبدال غاية ما في الباب أن العنوان على تقدير كونه قدرا مشتركا واحدا لا نزاع فيه، اقول: المحكوم عليه على تقدير كون العنوان قدرا بالمطابقة على ما هو التحقيق كذلك التصديق على هذا التعريف، إذ لا يخفى أن المطابقة مثلا هو الإيجاب والسلب دون ما يوجبهما، تعم يجوز آن يوصف بهما مجازا باعتبار تميزه اللهم إلا ان يراد بالمطابقة ان يتعلق بما في نفس الأمر فليفهم.

قوله: (فانها تحتمل النقيض) ينبغي آن يصار إلى حذف المضاف والمضاف إليه على مط قوله تعالى: أو كصيب (البقرة: 19] اي كمثل ذي صيب والمعنى فإن متعلق تميزها

পৃষ্ঠা ৮৯