79

============================================================

المرصد الثاني في تعريف مطلق العلم معرفته) لأن المشتق مشتمل على معنى المشتق منه مع زيادة (و) أيضا (فعلى ما هر به) قيد (زائد) لا حاجة إليه (إذ المعرفة لا تكون إلا كذلك) لأن إدراك الشيء لا على ما هو به جهالة لا معرفة (الثالث للشيخ) ابي الحسن الأشعري (فقال: تارة) بالقياس إلى المحل (هو الذي يوجب كون من قام به عالما أو) هو الذى يوجب (لمن قام به اسم العالم) ومؤدى العبارتين واحد (وفيه دور ظاهر) لأخذ العالم في تعريف العلم (ر) قال: (أخرى) بالقياس إلى متعلق العلم (إدراك المعلوم على ما هو به وفيه الدور) لأخذ المعلوم في الحد (و) فيه (أن الإدراك مجاز عن العلم) لأن معناه الحقيقي هو اللحوق والوصول، والمجاز لا يستعمل في الحدود فإن أجيب باشتهاره في معنى العلم، قلنا: لم يندفع بذلك تعريف الشيء بنفسه لأن المعنى المجازي هر قوله: (جهالة لا معرفة) إذ لا يقال في العرف واللغة والشرع للجاهل جهلا مركبا: إنه عارف، كيف ويلزم آن يكون اجهل الناس أعرفهم؟ فما قيل: إنه كون اعتقاد الشيء لا على ما هر عله جهالة غير مسلم ليس بشيء رقوله: باشتهاره في معنى العلم) اي اشتهاره عند المليين في العلم بالمعنى المقايل للشك والظن، والجهل والوهم والتقليد والسباز المشهور حقيقة عرفية، فصح استعماله في قال الراغب: من أن المعرفة اسم لما يحصل من العلم بعد تذكر المعهود، والاستدلال بالآثار يخرج العلم الضرورى بلى التصور مطلقا، وإن لم يختص يدخل التقليد والاعتقاد المطابق للواقع الناشئ عن دليل ظني، والمحاصل ان التقليد والظن المذكور، إنما يخرجان بلفظ المعلوم، لأن الاعتقاد بالمظنون مثلا ليس معرفة المعلوم، بل معرفة المظنون، فلو أريد بالمعلوم ذاته لاختل التعريف، اللهم إلا أن يقال: المراد بالمعلوم ما يطلق عليه المعلوم، ويمكن أن يعلم هذا الاطلاق بدون أن يعلم مفهوم العلم بالكته، كما يمكن ان يملم أن زيدا يطلق عليه الفقيه عند العلماء بدون أن يعلم أن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية، وهذا وإن كان صرف التعريف إلى خلاف المتبادر لكن بعض الشر اهون من بعض، وقد يقال في دفع الدور: العلم السعرف هو الحاصل بالمصدر الذى يقع وصفا للعالم، ويستمر اتصاقه به وأما معرفة المعلوم المشتق فإنما يتوقف على العلم بمعثى المصدر، والتلازم بين المصدر وحاصله إنما هر في الوجود الخارجي، لا في التعقل فلا دور فتامل.

قوله: (وايضا فعلى ما هو به قيد زايد إلخ) فليس من قبيل التصريح بما علم التزاما لأن دلالة المعرفة عليه ليس بطريق الالتزام بل بطريق التضمن، فلا احتياج إليه اصلا .

قوله: (لأن المنى المجازي هو العلم إلخ) اجاب الأستاذ المحقق بأن المعنى المجازي الشهور للادراك هو العلم بعنى حصول الصورة في العقل، وهو أعم من الذي نحن بصدد تعريفه فاندفع تعريف الشيء بنفسه ورد بأنه مبتي على الوجود الذهني الذي هم لا يقولون به،

পৃষ্ঠা ৭৯