71

============================================================

المرصد الثانى - في تعريف مطلق العلم (فإن قلت) في جواب هذا التقرير (لا يلزم من بداهة التصديق بداهة تصوريه)، ولا بداهة شيء منهما (فإن) التصديق (البديهي ما لا يتوقف بعد تصور الطرفين على نظر) فجاز أن تكون تصوراته بأسرها كسبية، فلا يصح الاستدلال ببداهة التصديق على بداهة شيء من تصوراته أصلا (قلت:) في رد هذا الجواب آن (المدعي حصول هذا التصديق بلا نظر) في الحكم ولا في شيء من أطرافه (إذ لا تخلو عنه البله والصبيان) الذين لا يتاتى منهم الاكتساب لا في حكم، ولا في تصور (والنزاع في التسمية) بأن التصديق إنما هو الحكم وحده، وتصورات أطرافه شروط له خارج عنه، فالبديهي منه هو الحكم المتغني عن الاستدلال وإن كانت تصوراته نظرية، وليس التصديق عبارة عن المجمرع المركب من الحكم، وتصورات أطرافه حتى تكون بداهته مستلزمة لبداهة تصوراته (لا يجدي طائلا) في هذا المقام لما عرفت من أن هذا التصديق الذي نحن فيه مستغن عن النظر مطلقا، ثم شرع في جواب لا يقال: بقوله (لانا نقول يكفي في التصديق تصور الطرفين بوجه ما)، ولا يحتاج فيه إلى تصررهما بالكه (كما نحكم على جسم معين) مشاهد من بعيد (بانه شاغل لحيز معين، مع الجهل بحقيقته) هل إنسان او حجر، بل ومع الجهل بحقيقة الحز قوله: (في جواب هذا التقرير) خصه بهذا التقرير، وإن صح كونه جوابا على التقرير الأول لأنه تخلل بين التقرير الثاني، وجوابه لأنا نقول: إلخ وإنما صح كونه جوابا على التقرير الأول، لأنه وقع فيه العلم الخاص، أعني العلم بكونه موجودا موضوعا، وحكم عليه بأنه ضرورى ليمكن أن يقال: لا يلزم من كون العلم بأته موجود ضروريا بداهة العلم الذي وقع فيه موضوعا، لأنه تصديق ضرورى، ولا يلزم من بداهته بداهة اطرافه فتدبر.

قوله: (إذ لا تخلو إلخ) أشار بهذا الدليل إلى ان المثبت بداهة التصديق مع قطع النظر عن خصوصية الأطراف، والسثبت ببداهة التصديق بداهة العلم الذي هو أحد طرفيه بخصوصه فلا دور.

قوله: (مستغن عن النظر مطلقا) أي باعتبار الحكم، والطرفين سواء كانا جزاين أو شرطين.

قوله: (ولا في شيء من أطرافه) لا يقال: فحينثذ يلزم المصادرة لأن أحد طرفيه هو العلم الذي يراد إثبات بداهة تصوره لأنا نقول: المدعي بداهة جزء ممين تفصيلا اعني العلم، والدليل بداهة هذا التصديق بجميع أجزائه إجمالا، فلا مصادرة لاختلاف العنوان، ونظيره كبرى القياس مع نيت كا سيجيء في بحث الوجود.

قوله: (ولا يحتاج فيه إلى تصورهما بالكنه) ولو سلم فإنما يتم لو كان المطلق ذاتيا للعلم الجزني كما ذكره الشارح فيما مر نعم لو استدل بان كل احد يعلم أن له علما مطلقا تعين راب الصف

পৃষ্ঠা ৭১