شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث

Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen d. 1421 AH
59

شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث

شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث

তদারক

فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان

প্রকাশক

دار الثريا للنشر

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣م

জনগুলি

بالولد قصاصًا، وهو مشهور عند العلماء، فمنهم من أخذ به، وقال لأن اشتهاره عند العلماء وتداولهم إياه واستدلالهم به يدل على أن له أصلًا. ومن العلماء من لم يعتبر بهذا. ومنهم من فصَّل وقال: إن لم يُخالف ظاهر النص فهو مقبول. كتب عليكم أما إن خالف ظاهر النص فهو مردود، وهذا أقرب الأقوال الثلاثة وهو: أن ما اشتهر بين العلماء يُنظر فيه، فإن لم يُخالف نصًّا فهو مقبول، وإن خالف نصًّا فليس بمقبول. مثلًا "لا يُقاد الوالد بالولد" ١ مخالف لظاهر النص وهو قوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: ٤٥] . الآية. بل ويخالف قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ﴾ "البقرة: ١٧٨" الآية. وقوله ﷺ: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس ... " ٢. الحديث.

١ تقدم تخريجه ص ٧٠. ٢ أخرجه البخاري كتاب الديات باب قوله تعالى: ﴿أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ ٦٨٧٨ ومسلم كتاب القسامة باب ما يباح به دم المسلم ٢٥ – ١٦٧٦.

1 / 71