ولو استخلف من لم يشهد الخطبة فصلى بهم، أو استخلف هو أيضًا من صلى بهم، أو تقدم من صلى بهم أجزأهم، وأعادوا إن صلوا أفذاذًا، أو استخلف عليهم من نسي جنابته، أو مجنونًا، أو من لم يحرم خلفه، وإن صلاها أربعًا جاهلًا أو عامدًا أعادها ركعتين وأجزأته الخطبة. وابتدأها والٍ قدم، ولو شرع غيره أو بإذن (١) للأول فيبتدئها، فإن صلى ركعة، فقال محمد: يتم. وقيل (٢): تعاد بالخطبة، ولو صلى بخطبة الأول لم تجزهم، خلافًا لأشهب وابن حبيب. ولو قدم في الوقت بعد فراغ الصلاة لم تعد على الأصح، وبجماعة تَتَقَرَّى بِهِمْ قَرْيَةٌ مِنَ الذُّكُورِ الأَحْرَارِ البالغين بلا حد. وروي: ثلاثون رجلًا ونحوهم. وقيل: اثني عشر. وقيل: عشرة، واستقرئ خمسون. قيل: وهذا في أول إقامتها، وإلا فتجوز باثني عشر، وفي اعتبار المسافرين والعبيد والنساء معهم قولان، وبقاؤهم لتمامها شرط على المشهور، فلا تصح إن انفضوا عنه ولو في التشهد.
وقال أشهب: إن كان عقد ركعة أو لم يبق معه إلا عبيد أو نساء أتمها جمعة خلافًا لسحنون، فإن انتظرهم فلم يأتوا، أو أخر (٣) هو وخافوا الانتظار بدخول (٤) وقت العصر صلوا ظهرًا. وقيل: ينتظر الاصفرار. وقيل: لقرب غروب الشمس] (٥)، أما لو تيقنوا عدم مجيئه فلا انتظار.
سحنون: ولو عقد ركعة وأيس منهم كملها ظهرًا بلا تأخير، وإلا انصرف عن نافلة وانتظرهم، إلا أن يبقى للغروب قدر صلاتها، يريد وقدر الخطبة وركعة للعصر.
والخطبة قبل الصلاة واجبة، شرط في صحتها على الأصح. وقال عبد الملك: سنة، وروي: تجزئ بدونها، ولو صلى ثم خطب أعاد الصلاة، وظهرًا إن خرج الوقت خلافًا