শামিল ফি ফিকহ মালিক
الشامل في فقه الإمام مالك
প্রকাশক
مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى
প্রকাশনার বছর
١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م
জনগুলি
(١) في (ق١): (بقطار). (٢) "قِطار" بِكَسْرِ الْقَافِ أَيْ تَتَابُعُ الْبَوْلِ، من حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني: ١/ ٢١٩. (٣) المدونة ١/ ١١٧: "قال مالك: إنما الحديث الذي جاء "لا تستقبل القبلة لغائط ولا لبول "إنما يعني بذلك فيافي الأرض ولم يعن بذلك القرى والمدائن". (٤) في (ح١): (قولان). (٥) كذا بالثاء فيما بين أيدينا من مخطوطات الكتاب، والمعروفُ بالتاء المثناة من فوق، بل قال في مواهب الجليل ١/ ٤٠٨: "كلهم ذكروه في مادة نتر بالمثناة الفوقية". (٦) قال ابن حبيب في الواضحة، ص: ٢٣٦: (وقد تُرك الاستنجاءُ بغير الماء، ورجع الأمر والعمل إلى الماء، فلسنا نُجيز الاستنجاءَ بالحجارة اليومَ إلا لمن لم يجد الماء، فأما مَن وَجَدَ الماءَ، فلا نُحِبُّ ذلك له).
1 / 55